الوقائع المصرية – العدد 282 - السنة 193هـ
الاثنين 19 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2019م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1095 لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد
القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد
القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية
المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية
المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (322) المنعقد
بتاريخ 5/ 9/ 2019؛
قرر:
(مادة أولى)
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق الأوضاع طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى:
م | رقم المواصفة | اسم المواصفة |
1 | 5806 | كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وما شابهها – طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياه |
2 | 6298 | وحدات التكثيف المستخدمة للتبريد – شروط التقنين والتفاوتات وعرض بيانات الأداء المقدمة من الصانع |
3 | 3939 | المتطلبات الخاصة للأمان لكوابح التيار الإلكترونية المغذاة بتيار متردد و/ أو تيار مستمر للمصابيح الفلورسنت الأنبوبية. |
4 | 438 | المفاتيح الكهربائية للأغراض المنزلية وما يماثلها من التركيبات الثابتة – المتطلبات العامة. |
5 | 5048 | مواصفات الأمان للمصابيح ذات فتيلة التنجستين للاستخدام المنزلى وما شابهه من أغراض الإنارة العامة. |
6 | 5677 | المصابيح المتوهجة – متطلبات الأمان – مصابيح التنجستين الهالوجينية لأغراض الإضاءة العامة وما شابهها. |
7 | 27 | المصابيح الكهربائية ذات فتيلة التنجستين للاستخدام المنزلى وما شابهه من أغراض الإنارة العامة – متطلبات الأداء. |
8 | 2253 | أكياس (شكائر) ورق الكرافت للأسمنت. |
9 | 949 – 2 | الخشب الرقائقى "ألواح الأبلاكاج" ج2: التفاوتات المسموح بها فى الأبعاد |
10 | 923 | الأدوات الخزفية للمائدة. |
11 | 1739 | مواسير الصرف من راتنج متصلب بالحرارة مدعم بالألياف الزجاجية. |
12 | 8228 | مواسير الضغط من راتنج متصلب بالحرارة مدعم بالألياف الزجاجية |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 11/ 2019
وزير التجارة والصناعة مهندس/ عمرو نصار |