الوقائع المصرية – العدد 283 - السنة 193هـ
الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2019م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 294 لسنة 2019
بتاريخ 7/ 11/ 2019

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2015 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة حلمى رجب الإعدادية للبناء بالرقم التعريفى (1302439) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة حلمى رجب الإعدادية للبناء بالرقم التعريفى (1302439) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة حلمى رجب الإعدادية للبنات بالرقم التعريفى (1302439)، والكائن فى حوض الرقاق نمرة (3) – بناحية البلاشون – مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بمساحة قدرها (14) سهمًا مشاعًا فى إجمالى مساحة المدرسة طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى