الوقائع المصرية – العدد 285 - السنة 193هـ
الخميس 22 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2019م
وزارة النقل
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
قرار رقم 2647 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 2/ 12/ 2019
بشأن تحصيل نفقات إعادة الشئ لأصله عن المخالفات المرتكبة
داخل الدائرة الجمركية، من الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات
التابعة للجهات/ الشركات العاملة بمينائى الإسكندرية والدخيلة
الربان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء
الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانى
سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانى؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 36 لسنة 2019 بشأن استصدار قرار بتحصيل
نفقات إعادة الشئ لأصله، للوقائع والحوادث والتلوثات البرية التى يتم ارتكابها داخل
ميناء الإسكندرية، بما يحقق تعظيم إيرادات الهيئة ويحقق انتظام سير العمل داخل الدائرة
الجمركية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ
17/ 10/ 2019، والمعتمدة من السيد الفريق وزير النقل بتاريخ 9/ 11/ 2019، بالموافقة
على العرض على السيد الفريق وزير النقل، للتفضل بالموافقة على استصدار القرار المشار
إليه؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛
قرر:
(المادة الأولى)
تحصل نفقت إعادة الشئ لأصلة نظير المخالفات الموضحة بالجدول أدناه، والتى تقع من الأفراد
أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات/ الشركات العاملة بمينائى الإسكندرية
والدخيلة، وذلك على النحو الآتى:
أولاً – مخالفات التعليمات:
م | الواقعة | نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه | الإجراء الواجب اتخاذه |
1 | دخول شاحنة نقل/ معدة للعمل بالميناء بدون تسجيل بمكتب الدخول. | 1000 | مع إلزام صاحب الشاحنة/ المعدة بسداد المبلغ المستحق للكاشير عن كل حركة دخول مخالفة، عدا شاحنات النقل الداخلى. |
2 | خروج شاحنة نقل/ معدة من الميناء بدون تسجيل بمكتب الخروج. | 1000 | مع إلزام صاحب الشاحنة/ المعدة بسداد المبلغ المستحق للكاشير عن كل حركة خروج مخالفة فى نفس يوم الخروج، عدا شاحنات النقل الداخلى. |
2 | خروج شاحنة نقل/ معدة من الميناء | 1000 | مع إلزام صاحب الشاحنة/ المعدة بسداد المبلغ المستحق للكاشير عن كل حركة خروج مخالفة فى نفس يوم الخروج، عدا شاحنات النقل الداخلى. |
3 | دخول شاحنات نقل بضائع عامة واردة، دون قيامها بالوزن الأول فارع، ثم قيامها بالتحميل. | 1500 | مع إلزام الشاحنة بتفريغ حمولتها بالمخزن أو الساحة المحمل منها، وإلزامها بالوزن الأول فارغ. |
4 | قيام شاحنات نقل (صادر بضائع عامة – صادر حاويات) بالتعتيق، دون قيامها بالوزن بالحمولة. | 500 | مع إلزام الشاحنة بتحميل حمولتها من مكان تفريغها أو تعتيقها، وإعادة وزونها بالحمولة. |
5 | قيام قائد الشاحنة بوضع خامات أو مواد (بلدورات – أخشاب – مياه – حديد - ..) بالشاحنة قبل الوزن الأول فارغ والتخلص منها بعد الوزن الأول فارع سواء تم اكتشاف الواقعة من قبل أمن الهيئة أو إحدى شركات الوزن العاملة بالميناء. | 2000 | مع إحالة قائد الشاحنة إلى مباحث الميناء، ومنع دخول السيارة للميناء لمدة شهر على الأقل. |
6 | قيام الشاحنة بمخالفة خط سير صرف البضائع بعد لوزن الثانى محمل. | 1500 | |
7 | قيام قائد شاحنة النقل الداخلى بالتخلص من بعض أو كل حمولته قبل الوزن محمل. | 1500 | مع إلزام قائد الشاحنة بتحميل بعض أو كل حمولته التى تخلص منها.مع إلزامه بتعديل حجزه من نقل داخلى إلى وارد والوزن بالحمولة. |
8 | قيام قائد الشاحنة بتغيير المقطورة دون الإخطار عنها بغرض التلاعب بالمحاور | 7000 | مع التنبيه على قائد الشاحنة بإخطار الميناء قبل تغيير المقطورة. |
9 | قيام قائد شاحنة بوضع محاور إضافية بالشاحنة مثبتة بجسم الشاحنة، بغرض الاستفادة منها بالمخالفة لما هو مدون برخصة تسيير الشاحنة. | 1000 | مع خصم وزن المحور المثبت بالشاحنة، وعدم الاستفادة منه والتنبيه عليه بإزالته. |
10 | قيام قائد الشاحنة أو مندوب النقل أو صاحب ترخيص مهنة النقل الصادرة من هيئة الميناء، بتقديم بوليصة شحن (نقل) مزورة. | 7000 | مع إحالة الموضوع برمته إلى شرطة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار إدارة التراخيص بالميناء لاتخاذ إجراءات إلغاء ترخيص مهنة النقل. |
11 | ضبط أى من الجهات العاملة بالميناء، لقائد شاحنة نقل متلبسًا بالشروع فى سرقة بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. | 10000 | مع إحالة الموضوع إلى شرطة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. |
12 | قيام شركة الوزن المرخص لها بإدارة وتشغيل وصيانة ميزان البسكول الصادر محمل بالحاويات، بعدم تنفيذ تعليمات هيئة الميناء بشأن التريلات المحملة بحاويتين صادر وقيامها بوزن الحاويتين مرة واحدة ثم تعتيق حاوية ووزن الحاوية الأخرى طبقًا لنصوص الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار (سولاس VGM) وفقًأ لأخر التعديلات. | 1500 | مع إلزام شركة الوزن بعدم وزن الشاحنة فارغة قبل إلزام قائدها بتحميل الحاوية الثانية التى لم يتم وزنها مرة أخرى. |
13 | إذا ما قامت إحدى الجهات الرقابية أو الشرطية أو وحدات الموازين المتحركة على شبكة الطرق والكبارى، أو الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء الطرق، بالاستعلام عن فاتورة الكاشير لأى شاحنة دخلت إلى الدائرة الجمركية، وتبين وجود تلاعب من حيث (الوزن – نوع البضائع المحملة – محاور الشاحنة – بيانات الفاتورة). | 10000 | مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاحنة ومالكها. |
14 | قيام أى وزان تابع لأى شركة مرخص لها بإنشاء ميزان داخل موقعها، بالتلاعب فى مقدار الوزن، لحساب أى عميل. | 7000 | مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوزان والشركة التابع لها. |
15 | ضبط أى وزان تابع لأى شركة مرخص لها بإنشاء ميزان داخل موقعها، يقوم بأى عمليات غير قانونية. | 2000 | مع إخطار الشركة التى يتبعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. |
16 | عدم التزام شركة الشحن والتفريغ بالحمولات المقررة، وخاصة التى تحمل بضاعة للتخزين داخل الميناء. | 750 | |
17 | التحميل على الأرصفة بمعدات أو أوزان ثقيلة مثل تحميل الخردة، وخاصة خلال عمليات التخزين بالساحة، ووقوف الأوناش على هامة الرصيف | 2000 | |
18 | عدم الالتزام بتعليمات الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع (خردة – حبوب – يوريا – سكر - ... إلخ) بتهريم حمولة (السيارات – عدم التكبيس الجيد للسيارة – عدم التشميع – عدم ربط الحمولة... إلخ). | 1000 | دون الإخلال بتحصيل القيم المالية الواردة بالبندين 23، 24 من البند ثانيًا: الحوادث، إذا ما ترتب على سقوط أبى بضائع خدوش سطحية أو كسور أو تشققات فى الأسفلت. |
19 | قيام سائق سيارة نقل بالاشتراك مع سائق سيارة أخرى بتبديل اللوحات المعدنية للسارتين، بغرض التلاعب فى الموازين. | 10000 | وتحصل القيمة كاملة من كل من السائقين على حدة، مع إخطار إدارة شركة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما. |
20 | عدم التزام شركات الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء، بتعليمات السلامة، كعدم وضع حاجز (مشمع – حديد) بين المركب والرصيف لمنع سقوط البضاعة ب المياه أثناء عملية الشحن أو التفريغ (عدم عزل منطقة عمل الأوناش والمعدات...). | 1000 | |
21 | قيادة السيارة داخل الميناء لغير المسموح لهم قانونًا بالقيادة. | 2000 | |
22 | تعطيل أحد أو بعض محاور السيارة، وذلك برفع أحد المحاور بربطه بجنازير أو باستخدام اللحام، أو تركيب كاوتش غير صالح. | 500 | مع عدم استفادة المخالف من مخالفته عند حساب الفاتورة. |
23 | عدم مطابقة معدة الشحن والتفريغ لاشتراطات السلامة والصحة المهنية | 2000 | |
24 | صيانة المعدات فى غير الأماكن ا لمخصصة لها. | 1000 | |
25 | استعمال معدات فى غير الغرض المخصص له | 500 | |
26 | استخدام معدات الغير دون إخطار الهيئة | 10000 | |
27 | تخزين بضائع للغير دون إخطر الهيئة | 20 جنيهًا للمتر المربع شهريً | مع احتساب كسر الشهر شهرًا كاملاً. |
28 | قيام الأفراد بالصيد على الأرصفة بجوار السفن | 400 | يتم سحب ترخيص الدخول ومنعه من دخول الميناء. |
29 | صيد الذريعة فى غير الأماكن المخصصة لها. | 10000 | يتم إلغاء تصريح الصيد الخاص بالمخالف وإبلاغ هيئة الثروة السمكية. |
30 | التهرب من التعليمات الخاصة بالإعداد بالمحرقة | 500 | |
31 | استعمال مكرات الحريق فى غر الغرض المخصص له | 300 | |
32 | عدم ارتداء مهمات الوقاية الشخصية. | 300 | |
33 | عدم صلاحية معدات مكافحة الحريق | 200 | وتعددت القيمة بتعدد المعدات المخالفة |
34 | عدم تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية داخل الكافيتريات (أماكن تقديم الطعام). | 250 | |
35 | عدم الحصول على تصريح عمل | 250 | |
36 | تحميل بضاعة ذات أطوال وبروز غير مسموح به | 300 | |
37 | قيادة المعدات من قبل أشخاص غير مؤهلين | 300 | مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائد المركبة (المعدة). |
38 | استخدام أ<هزة كهربائية تعرض المنشأة والأفراد للخطر (سخان كهربائى – غلاية - ...). | 200 | |
39 | وقوف السيارة فى غير الأماكن المخصصة لذلك. | 300 | |
40 | طلب إحدى الشركات الاطلاع على كاميرات المراقبة داخل مركز عمليات الهيئة، لإثبات أية وقائع تكون قد وقعت داخل الشركة. | 1000 | |
41 | تجاوز السرعة المقررة داخل الهيئة بشكل يعرض حياة الأفراد والمنشآت للخطر | 300 | |
42 | التلاعب فى رخصة تسيير السيارة. | 1000 | |
43 | سير السيارة أو المعدة عكس الاتجاه | 1000 |
ثانيًا – الحوادث:
م | الواقعة | نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه | الإجراء الواجب اتخاذه |
1 | انبعاج فى عامود قابل للإصلاح | 800 | إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
2 | كسر عامود غير قابل للإصلاح | 2500 | إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة |
3 | تهشم كشاف إضاءة صوديوم قابل للإصلاح | 600 | إضافة رسوم المعانية والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة |
4 | تهشم كشاف إضاءة صوديوم بالكامل | 1750 | إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
5 | انبعاج قاعدة ونش الرفع والإنزال الهاى ماست قابل للإصلاح | 7000 | إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
6 | انبعاج بالوصلة العليا لهاى ماست قابل للإصلاح | 2000 | إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
7 | انبعاج فى عمود هاى ماست غير قابل للإصلاح | 130000 | إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
8 | قطع كابل كهرباء ضغط متوسط وعمل بواط | 7000 | إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
9 | قطع كابل كهرباء ضغط منخفض وعمل بواط واختباره | 4000 | إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
10 | تهشم كشاف إضاءة ليد بالكامل. | 4000 | |
11 | تهشم كشاف إضاءة ليد قابل للإصلاح | 2000 | |
12 | قطع كابل ألياف ضوئية 8 فروع | تكلفة المتر الطولى 100 جنيه | |
13 | قطع كابل ألياف ضوئية 16 فرع | تكلفة المتر الطولى 150 جنيه | |
14 | قطع كابل ألياف ضوئية 24 فرع | تكلفة المتر الطولى 200 | |
15 | قطع كامبل شبكة نحاس 6 STPCAT | تكلفة المتر الطولى 50 جنيه للفرد | |
16 | كسر طرف فرع كابل ألياف ضوئية، والبند يشمل اللحام لكل فرع من فروع كابل الألياف الضوئية، محمل على البند كل ما يلزم من أجهزة واكسسوارات ومهمات هندسية لازمة لإتمام العمل. | تكلفة لحام الفرع 5000 جنيه مصرى | |
17 | إتلاف صندوق تجميع لحامات كابلات الألياف الضوئية بكافة مشتملاته. | عدد تكلفة الوحدة 500 جنيه | |
18 | قطع كابل تليفون جيلى فيلد 10 خطوط. | 750 جنيه بالإضافة إلى 75 جنيه سعر المتر الطولى للكابل | مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة |
19 | قطع كابل تليفون جيلى فيلد 20 خط | 1000 جنيه بالإضافة إلى 10 جنيه سعر المتر الطولى للكابل | مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
20 | قطع كابل تليفون جيلى فيلد 50 خط. | 1500 جنيه بالإضافة إلى 200 جنيه سعر المتر الطولى للكابل | مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
21 | قطع كابل تليفون جيلى 100 خط. | 2000 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه سعر المتر الطولى للكابل | مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
22 | تهشم بغرفة أ عمال مدينة | 7000 | مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
23 | سقوط بلتات أو لفات حديد من السيارات والشاحنات على الطبقة السطحية للأسفلت وحدوث خدوش سطحية فى الأسفلت | 225/ متر مربع | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الصادر من السلطة المختصة |
25 | إتلاف بلدورات تحتاج إلى توريد وتركيب | 175/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الصادر من السلطة المختصة |
26 | إتلاف بلدورات تحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب | 120/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الصادر من السلطة المختصة |
27 | إتلاف بلاط أرصفة يحتاج إلى توريد وتركيب | 175/ م. مربع | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الصادر من السلطة المختصة |
28 | إتلاف بلاط أرصفة يحتاج إل ترميم وإعادة تركيب | 100/ متر مربع | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
29 | إتلاف أسوار الزينة من GRC، وتحتاج إلى توريد وتركيب | 425/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
30 | إتلاف أسوار الزينة من GRC، وتحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب | 200/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
31 | إتلاف سملات خرسانية أسفل السور | 425/ م. ط | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
32 | إتلاف بلاط انترلوك بالأرصفة داخل الميناء | 225/ م. مربع | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
33 | أتلاف أسوار من مصبعات الحديد | 825/ م. مربع | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
34 | إتلاف أسوار من مصبعات الحديد وتحتاج إلى استعدال وإعادة تركيب | 425/ م. مربع | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
35 | إتلاف حامية مطاطية بالكامل | 80000 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
36 | إتلاف جنزير والغلاف المطاطى للحامية المطاطية | 4500 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
37 | إتلاف بالة وهوك التثبيت | 4000 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
38 | كسر بالطبقة السطحية لهامة الرصيف الأفقية أو الرأسية بمتوسط عمق حتى 5سم | 1750/ م. مربع | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
39 | كسور بالطبقة السطحية لهامة الرصيف الأفقية أو الرأسية عمق من 5 حتى 15 سم | 4250/ م مربع | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
40 | كسر ماسورة مياه أو كسر حنفية حريق | طبقًا لما تقدره اللجنة المشكلة بالقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة والقائمة بمعاينة الحوادث وتقدير قيمة التلفيات والإشراف على إصلاح التلفيات | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
41 | كسر بغطاء غرفة المناولة | 3250 | |
42 | كسر رغفة المناولة | 5500 | |
43 | إتلاف المواسير بمسار الكابلات | طبقًا لما تقدره اللجنة المشكلة بالقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة والقائمة بمعاينة الحوادث وتقدير قيمة التلفيات و الإشراف على إصلاح التلفيات | |
44 | إحداث تلفيات بأسوار حماية مآخذ المياه والكهرباء على ألرصفة الميناء، وتحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب | 3250 | يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
45 | إحداث تلفيات بأسوار مآخذ المياه والكهرباء على الأرصفة مما يؤدى إلى إتلافها بالكامل وتحتاج إلى توريد وتركيب | 6500 | يحسب قيمة التلفيات كاملة بالإضافة إلى قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
46 | كسر فندر خشب قطاع 0.3 * 0.4 * 1.5م | 6500 | مع إضافة رسوم والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة |
47 | كسر فندر خشب قطاع 0.3 * 0.3 * 3م | 12000 | مع إضافة رسوم والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة |
48 | كسر مصدة أساسية للفندر الخشب قطاع 10 * 03 * 1.5م | 5000 | مع إضافة رسوم والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة |
49 | كسر مصدة أساسية للفندر الخشب قطاع 0.1 * 0.3 * 03م | 9000 | مع إضافة رسوم والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة. |
ثالثًا – التلوث البرى:
م | الواقعة | نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه | الإجراء الواجب اتخاذه |
1 | إلقاء مخلفات سائلة/ صلبة فى الصرف الصحى أو صرف المطر أو غرف الكابلات | 5000 | |
2 | إحداث تلوث بالطرق أو الساحات والأرصفة عن طريق غسيل السيارات أو إلقاء مخلفات أو زيوت أو بضائع أو سقوط زيوت من معدات الشحن والتفريغ | 200/ متر مربع | |
3 | الخروج من المخازن بدون تنظيف للسيارات من الخارج من بواقى التحميل على جسم السيارة (اليوريا) | 1000 | تحميل نفقات إعادة الشئ لأصله على الشركة |
4 | عدم ملاءة بيئة العمل | 500 | |
5 | سقوط أو تطاير بضائع أو حمولة للسيارات على الأرصفة أو الطرق | 1000 | دون الإخلال بتحصيل القيم المالية الواردة بالبندين (23، 24) من ثانيًا – الحوادث – إذا ما ترتب على سقوط أى بضائع خدوش سطحية. |
6 | أى سفينة تقوم بأعمال على سطحها من شأنها التأثير على الأمن والسلامة والبيئة | 300 دولار أمريكى للسفن الأجنبية، 300 جنيه للسفن المصرية | |
7 | تخزين رواكد بالمنشآت أو الساحات داخل الميناء | 500 | مع الإنذار برفع المخلفات خلال شهر |
9 | تخزين معدات مكهنة بالمنشآت أو الساحات داخل الميناء | 10000 | مع الإنذار برفع المخلفات خلال شهر |
10 | تشغيل معدة ينتج عنها إحداث تلوث (أتربة – غبار – غازات - ...) | 1500 | |
11 | عدم وجود مسئول سلامة وصحة مهنية مؤهل بموقع العمل | 500 | |
12 | مخالفة اشتراطات الأمن والسلامة أثناء العمليات (الإنتاجية الصناعية – الإنشائية) | 2000 | |
13 | إلقاء مخلفات فى أماكن غير مخصصة لإلقاء المخلفات | 500 | |
14 | إلقاء مخلفات خاصة بالاستخدامات الشخصية لسائقي السيارات | 100 | |
15 | عدم استخدام دورات المياه المخصصة والمنتشرة داخل الميناء والساحات الخارجية | 100 |
رابعًا – المخالفات الخاصة بالصنادل والمواعين:
م | الواقعة | نفقات إعادة الشئ لأصلة بالجنيه المصرى | ملاحظات |
1 | انتهاء رخص المواعين والصنادل | 1000 | |
2 | مواعين الزيوت والرابش التى تعمل بون تصريح من الهيئة | 5000 | |
3 | عدم اتباع لنشات الأهالى لتعليمات السلامة والصحة المهنية | 1000 | |
4 | عدم تواجد بحرى على المواعين | 500 | |
5 | عدم الالتزام بتشغيل الأنوار الملاحية ليلاً بالنسبة للنشات الأهلى أثناء العمل داخل الميناء | 2000 |
خامسًا – الوحدات النهرية العاملة بهاويس المالح (دخول وخروج):
م | الواقعة | نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه المصرى | ملاحظات |
1 | عدم وجود رخصة | 1000 | يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة |
2 | عدم وجود الرخصة الأصلية | 1000 | يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة |
3 | نقص فى معدات السلامة | 1000 | يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة |
4 | عدم تغطية الوحدة بعد الشحن | 1500 | |
5 | نقص فى عدد أفراد الماعون | 500 | يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة |
6 | عم تشغيل أو عدم وجود أنوار ملاحة | 2000 | يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة |
سادسًا – الصنادل واللنشات (تفتيش بحرى) العاملة داخل الميناء:
م | الواقعة | نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه المصرى | ملاحظات |
1 | عدم وجود ريس بالصندل | 1000 | |
2 | عدم وجود الرخصة الأصلية | 500 | |
3 | انتهاء الرخصة | 1000 | |
4 | الماعون المحمل بالزيوت والرابش مما يشكل خطورة | 1500 | |
5 | الحمولة الزائدة على الصندل | 2000 | يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة |
6 | عدم وجود اسم الصندل أو اسم على الوحدة | 1500 | يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة |
(المادة الثانية)
تشكل بقرار من السلطة المختصة، لجنة تكون مهمتها حصر ما يستجد من مخالفات ووقائع، طبقًا لظروف العمل داخل الميناء، على أ، يتم اعتماد نتائج أعمالها، ونشرها فى الوقائع المصرية طبقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
(المادة الثالثة)
يتم إضافة مصاريف إدارية بواقع (10%) وكذا ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون.
(المادة الرابعة)
تخصص نسبة مقدارها (20%) من حصيلة تطبيق هذا القرار لإثابة العاملين بالهيئة.
(المادة الخامسة)
يجوز إعادة النظر فى هذا القرار كل عام، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الإدارة ربان/ طارق شاهين على شاهين |