الوقائع المصرية – العدد 285 - السنة 193هـ
الخميس 22 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2019م

وزارة النقل
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
قرار رقم 2647 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 2/ 12/ 2019
بشأن تحصيل نفقات إعادة الشئ لأصله عن المخالفات المرتكبة
داخل الدائرة الجمركية، من الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات
التابعة للجهات/ الشركات العاملة بمينائى الإسكندرية والدخيلة

الربان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2000 بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانى سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانى؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 36 لسنة 2019 بشأن استصدار قرار بتحصيل نفقات إعادة الشئ لأصله، للوقائع والحوادث والتلوثات البرية التى يتم ارتكابها داخل ميناء الإسكندرية، بما يحقق تعظيم إيرادات الهيئة ويحقق انتظام سير العمل داخل الدائرة الجمركية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2019، والمعتمدة من السيد الفريق وزير النقل بتاريخ 9/ 11/ 2019، بالموافقة على العرض على السيد الفريق وزير النقل، للتفضل بالموافقة على استصدار القرار المشار إليه؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تحصل نفقت إعادة الشئ لأصلة نظير المخالفات الموضحة بالجدول أدناه، والتى تقع من الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات/ الشركات العاملة بمينائى الإسكندرية والدخيلة، وذلك على النحو الآتى:
أولاً – مخالفات التعليمات:

م الواقعة نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه الإجراء الواجب اتخاذه
1 دخول شاحنة نقل/ معدة للعمل بالميناء بدون تسجيل بمكتب الدخول. 1000 مع إلزام صاحب الشاحنة/ المعدة بسداد المبلغ المستحق للكاشير عن كل حركة دخول مخالفة، عدا شاحنات النقل الداخلى.
2 خروج شاحنة نقل/ معدة من الميناء بدون تسجيل بمكتب الخروج. 1000 مع إلزام صاحب الشاحنة/ المعدة بسداد المبلغ المستحق للكاشير عن كل حركة خروج مخالفة فى نفس يوم الخروج، عدا شاحنات النقل الداخلى.
2 خروج شاحنة نقل/ معدة من الميناء 1000 مع إلزام صاحب الشاحنة/ المعدة بسداد المبلغ المستحق للكاشير عن كل حركة خروج مخالفة فى نفس يوم الخروج، عدا شاحنات النقل الداخلى.
3 دخول شاحنات نقل بضائع عامة واردة، دون قيامها بالوزن الأول فارع، ثم قيامها بالتحميل. 1500 مع إلزام الشاحنة بتفريغ حمولتها بالمخزن أو الساحة المحمل منها، وإلزامها بالوزن الأول فارغ.
4 قيام شاحنات نقل (صادر بضائع عامة – صادر حاويات) بالتعتيق، دون قيامها بالوزن بالحمولة. 500 مع إلزام الشاحنة بتحميل حمولتها من مكان تفريغها أو تعتيقها، وإعادة وزونها بالحمولة.
5 قيام قائد الشاحنة بوضع خامات أو مواد (بلدورات – أخشاب – مياه – حديد - ..) بالشاحنة قبل الوزن الأول فارغ والتخلص منها بعد الوزن الأول فارع سواء تم اكتشاف الواقعة من قبل أمن الهيئة أو إحدى شركات الوزن العاملة بالميناء. 2000 مع إحالة قائد الشاحنة إلى مباحث الميناء، ومنع دخول السيارة للميناء لمدة شهر على الأقل.
6 قيام الشاحنة بمخالفة خط سير صرف البضائع بعد لوزن الثانى محمل. 1500  
7 قيام قائد شاحنة النقل الداخلى بالتخلص من بعض أو كل حمولته قبل الوزن محمل. 1500 مع إلزام قائد الشاحنة بتحميل بعض أو كل حمولته التى تخلص منها.مع إلزامه بتعديل حجزه من نقل داخلى إلى وارد والوزن بالحمولة.
8 قيام قائد الشاحنة بتغيير المقطورة دون الإخطار عنها بغرض التلاعب بالمحاور 7000 مع التنبيه على قائد الشاحنة بإخطار الميناء قبل تغيير المقطورة.
9 قيام قائد شاحنة بوضع محاور إضافية بالشاحنة مثبتة بجسم الشاحنة، بغرض الاستفادة منها بالمخالفة لما هو مدون برخصة تسيير الشاحنة. 1000 مع خصم وزن المحور المثبت بالشاحنة، وعدم الاستفادة منه والتنبيه عليه بإزالته.
10 قيام قائد الشاحنة أو مندوب النقل أو صاحب ترخيص مهنة النقل الصادرة من هيئة الميناء، بتقديم بوليصة شحن (نقل) مزورة. 7000 مع إحالة الموضوع برمته إلى شرطة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار إدارة التراخيص بالميناء لاتخاذ إجراءات إلغاء ترخيص مهنة النقل.
11 ضبط أى من الجهات العاملة بالميناء، لقائد شاحنة نقل متلبسًا بالشروع فى سرقة بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. 10000 مع إحالة الموضوع إلى شرطة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
12 قيام شركة الوزن المرخص لها بإدارة وتشغيل وصيانة ميزان البسكول الصادر محمل بالحاويات، بعدم تنفيذ تعليمات هيئة الميناء بشأن التريلات المحملة بحاويتين صادر وقيامها بوزن الحاويتين مرة واحدة ثم تعتيق حاوية ووزن الحاوية الأخرى طبقًا لنصوص الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار (سولاس VGM) وفقًأ لأخر التعديلات. 1500 مع إلزام شركة الوزن بعدم وزن الشاحنة فارغة قبل إلزام قائدها بتحميل الحاوية الثانية التى لم يتم وزنها مرة أخرى.
13 إذا ما قامت إحدى الجهات الرقابية أو الشرطية أو وحدات الموازين المتحركة على شبكة الطرق والكبارى، أو الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء الطرق، بالاستعلام عن فاتورة الكاشير لأى شاحنة دخلت إلى الدائرة الجمركية، وتبين وجود تلاعب من حيث (الوزن – نوع البضائع المحملة – محاور الشاحنة – بيانات الفاتورة). 10000 مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاحنة ومالكها.
14 قيام أى وزان تابع لأى شركة مرخص لها بإنشاء ميزان داخل موقعها، بالتلاعب فى مقدار الوزن، لحساب أى عميل. 7000 مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوزان والشركة التابع لها.
15 ضبط أى وزان تابع لأى شركة مرخص لها بإنشاء ميزان داخل موقعها، يقوم بأى عمليات غير قانونية. 2000 مع إخطار الشركة التى يتبعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
16 عدم التزام شركة الشحن والتفريغ بالحمولات المقررة، وخاصة التى تحمل بضاعة للتخزين داخل الميناء. 750  
17 التحميل على الأرصفة بمعدات أو أوزان ثقيلة مثل تحميل الخردة، وخاصة خلال عمليات التخزين بالساحة، ووقوف الأوناش على هامة الرصيف 2000  
18 عدم الالتزام بتعليمات الشحن والتفريغ الخاصة بالبضائع (خردة – حبوب – يوريا – سكر - ... إلخ) بتهريم حمولة (السيارات – عدم التكبيس الجيد للسيارة – عدم التشميع – عدم ربط الحمولة... إلخ). 1000 دون الإخلال بتحصيل القيم المالية الواردة بالبندين 23، 24 من البند ثانيًا: الحوادث، إذا ما ترتب على سقوط أبى بضائع خدوش سطحية أو كسور أو تشققات فى الأسفلت.
19 قيام سائق سيارة نقل بالاشتراك مع سائق سيارة أخرى بتبديل اللوحات المعدنية للسارتين، بغرض التلاعب فى الموازين. 10000 وتحصل القيمة كاملة من كل من السائقين على حدة، مع إخطار إدارة شركة الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
20 عدم التزام شركات الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء، بتعليمات السلامة، كعدم وضع حاجز (مشمع – حديد) بين المركب والرصيف لمنع سقوط البضاعة ب المياه أثناء عملية الشحن أو التفريغ (عدم عزل منطقة عمل الأوناش والمعدات...). 1000  
21 قيادة السيارة داخل الميناء لغير المسموح لهم قانونًا بالقيادة. 2000  
22 تعطيل أحد أو بعض محاور السيارة، وذلك برفع أحد المحاور بربطه بجنازير أو باستخدام اللحام، أو تركيب كاوتش غير صالح. 500 مع عدم استفادة المخالف من مخالفته عند حساب الفاتورة.
23 عدم مطابقة معدة الشحن والتفريغ لاشتراطات السلامة والصحة المهنية 2000  
24 صيانة المعدات فى غير الأماكن ا لمخصصة لها. 1000  
25 استعمال معدات فى غير الغرض المخصص له 500  
26 استخدام معدات الغير دون إخطار الهيئة 10000  
27 تخزين بضائع للغير دون إخطر الهيئة 20 جنيهًا للمتر المربع شهريً مع احتساب كسر الشهر شهرًا كاملاً.
28 قيام الأفراد بالصيد على الأرصفة بجوار السفن 400 يتم سحب ترخيص الدخول ومنعه من دخول الميناء.
29 صيد الذريعة فى غير الأماكن المخصصة لها. 10000 يتم إلغاء تصريح الصيد الخاص بالمخالف وإبلاغ هيئة الثروة السمكية.
30 التهرب من التعليمات الخاصة بالإعداد بالمحرقة 500  
31 استعمال مكرات الحريق فى غر الغرض المخصص له 300  
32 عدم ارتداء مهمات الوقاية الشخصية. 300  
33 عدم صلاحية معدات مكافحة الحريق 200 وتعددت القيمة بتعدد المعدات المخالفة
34 عدم تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية داخل الكافيتريات (أماكن تقديم الطعام). 250  
35 عدم الحصول على تصريح عمل 250  
36 تحميل بضاعة ذات أطوال وبروز غير مسموح به 300  
37 قيادة المعدات من قبل أشخاص غير مؤهلين 300 مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائد المركبة (المعدة).
38 استخدام أ<هزة كهربائية تعرض المنشأة والأفراد للخطر (سخان كهربائى – غلاية - ...). 200  
39 وقوف السيارة فى غير الأماكن المخصصة لذلك. 300  
40 طلب إحدى الشركات الاطلاع على كاميرات المراقبة داخل مركز عمليات الهيئة، لإثبات أية وقائع تكون قد وقعت داخل الشركة. 1000  
41 تجاوز السرعة المقررة داخل الهيئة بشكل يعرض حياة الأفراد والمنشآت للخطر 300  
42 التلاعب فى رخصة تسيير السيارة. 1000  
43 سير السيارة أو المعدة عكس الاتجاه 1000  

ثانيًا – الحوادث:

م الواقعة نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه الإجراء الواجب اتخاذه
1 انبعاج فى عامود قابل للإصلاح 800 إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
2 كسر عامود غير قابل للإصلاح 2500 إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة
3 تهشم كشاف إضاءة صوديوم قابل للإصلاح 600 إضافة رسوم المعانية والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة
4 تهشم كشاف إضاءة صوديوم بالكامل 1750 إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
5 انبعاج قاعدة ونش الرفع والإنزال الهاى ماست قابل للإصلاح 7000 إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
6 انبعاج بالوصلة العليا لهاى ماست قابل للإصلاح 2000 إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
7 انبعاج فى عمود هاى ماست غير قابل للإصلاح 130000 إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
8 قطع كابل كهرباء ضغط متوسط وعمل بواط 7000 إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
9 قطع كابل كهرباء ضغط منخفض وعمل بواط واختباره 4000 إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
10 تهشم كشاف إضاءة ليد بالكامل. 4000  
11 تهشم كشاف إضاءة ليد قابل للإصلاح 2000  
12 قطع كابل ألياف ضوئية 8 فروع تكلفة المتر الطولى 100 جنيه  
13 قطع كابل ألياف ضوئية 16 فرع تكلفة المتر الطولى 150 جنيه  
14 قطع كابل ألياف ضوئية 24 فرع تكلفة المتر الطولى 200  
15 قطع كامبل شبكة نحاس 6 STPCAT تكلفة المتر الطولى 50 جنيه للفرد  
16 كسر طرف فرع كابل ألياف ضوئية، والبند يشمل اللحام لكل فرع من فروع كابل الألياف الضوئية، محمل على البند كل ما يلزم من أجهزة واكسسوارات ومهمات هندسية لازمة لإتمام العمل. تكلفة لحام الفرع 5000 جنيه مصرى  
17 إتلاف صندوق تجميع لحامات كابلات الألياف الضوئية بكافة مشتملاته. عدد تكلفة الوحدة 500 جنيه  
18 قطع كابل تليفون جيلى فيلد 10 خطوط. 750 جنيه بالإضافة إلى 75 جنيه سعر المتر الطولى للكابل مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة
19 قطع كابل تليفون جيلى فيلد 20 خط 1000 جنيه بالإضافة إلى 10 جنيه سعر المتر الطولى للكابل مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
20 قطع كابل تليفون جيلى فيلد 50 خط. 1500 جنيه بالإضافة إلى 200 جنيه سعر المتر الطولى للكابل مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
21 قطع كابل تليفون جيلى 100 خط. 2000 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه سعر المتر الطولى للكابل مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
22 تهشم بغرفة أ عمال مدينة 7000 مع إضافة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
23 سقوط بلتات أو لفات حديد من السيارات والشاحنات على الطبقة السطحية للأسفلت وحدوث خدوش سطحية فى الأسفلت 225/ متر مربع يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الصادر من السلطة المختصة
25 إتلاف بلدورات تحتاج إلى توريد وتركيب 175/ م. ط يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الصادر من السلطة المختصة
26 إتلاف بلدورات تحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب 120/ م. ط يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الصادر من السلطة المختصة
27 إتلاف بلاط أرصفة يحتاج إلى توريد وتركيب 175/ م. مربع يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الصادر من السلطة المختصة
28 إتلاف بلاط أرصفة يحتاج إل ترميم وإعادة تركيب 100/ متر مربع يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
29 إتلاف أسوار الزينة من GRC، وتحتاج إلى توريد وتركيب 425/ م. ط يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
30 إتلاف أسوار الزينة من GRC، وتحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب 200/ م. ط يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
31 إتلاف سملات خرسانية أسفل السور 425/ م. ط يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
32 إتلاف بلاط انترلوك بالأرصفة داخل الميناء 225/ م. مربع يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
33 أتلاف أسوار من مصبعات الحديد 825/ م. مربع يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
34 إتلاف أسوار من مصبعات الحديد وتحتاج إلى استعدال وإعادة تركيب 425/ م. مربع يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
35 إتلاف حامية مطاطية بالكامل 80000 يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
36 إتلاف جنزير والغلاف المطاطى للحامية المطاطية 4500 يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
37 إتلاف بالة وهوك التثبيت 4000 يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
38 كسر بالطبقة السطحية لهامة الرصيف الأفقية أو الرأسية بمتوسط عمق حتى 5سم 1750/ م. مربع يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
39 كسور بالطبقة السطحية لهامة الرصيف الأفقية أو الرأسية عمق من 5 حتى 15 سم 4250/ م مربع يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
40 كسر ماسورة مياه أو كسر حنفية حريق طبقًا لما تقدره اللجنة المشكلة بالقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة والقائمة بمعاينة الحوادث وتقدير قيمة التلفيات والإشراف على إصلاح التلفيات يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
41 كسر بغطاء غرفة المناولة 3250  
42 كسر رغفة المناولة 5500  
43 إتلاف المواسير بمسار الكابلات طبقًا لما تقدره اللجنة المشكلة بالقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة والقائمة بمعاينة الحوادث وتقدير قيمة التلفيات و الإشراف على إصلاح التلفيات  
44 إحداث تلفيات بأسوار حماية مآخذ المياه والكهرباء على ألرصفة الميناء، وتحتاج إلى ترميم وإعادة تركيب 3250 يحسب كسر المتر مترًا كاملاً، مع إضافة قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
45 إحداث تلفيات بأسوار مآخذ المياه والكهرباء على الأرصفة مما يؤدى إلى إتلافها بالكامل وتحتاج إلى توريد وتركيب 6500 يحسب قيمة التلفيات كاملة بالإضافة إلى قيمة رسوم المعاينة والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.
46 كسر فندر خشب قطاع 0.3 * 0.4 * 1.5م 6500 مع إضافة رسوم والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة
47 كسر فندر خشب قطاع 0.3 * 0.3 * 3م 12000 مع إضافة رسوم والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة
48 كسر مصدة أساسية للفندر الخشب قطاع 10 * 03 * 1.5م 5000 مع إضافة رسوم والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة
49 كسر مصدة أساسية للفندر الخشب قطاع 0.1 * 0.3 * 03م 9000 مع إضافة رسوم والإشراف طبقًا للقرار الإدارى الصادر من السلطة المختصة.

ثالثًا – التلوث البرى:

م الواقعة نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه الإجراء الواجب اتخاذه
1 إلقاء مخلفات سائلة/ صلبة فى الصرف الصحى أو صرف المطر أو غرف الكابلات 5000  
2 إحداث تلوث بالطرق أو الساحات والأرصفة عن طريق غسيل السيارات أو إلقاء مخلفات أو زيوت أو بضائع أو سقوط زيوت من معدات الشحن والتفريغ 200/ متر مربع  
3 الخروج من المخازن بدون تنظيف للسيارات من الخارج من بواقى التحميل على جسم السيارة (اليوريا) 1000 تحميل نفقات إعادة الشئ لأصله على الشركة
4 عدم ملاءة بيئة العمل 500  
5 سقوط أو تطاير بضائع أو حمولة للسيارات على الأرصفة أو الطرق 1000 دون الإخلال بتحصيل القيم المالية الواردة بالبندين (23، 24) من ثانيًا – الحوادث – إذا ما ترتب على سقوط أى بضائع خدوش سطحية.
6 أى سفينة تقوم بأعمال على سطحها من شأنها التأثير على الأمن والسلامة والبيئة 300 دولار أمريكى للسفن الأجنبية، 300 جنيه للسفن المصرية  
7 تخزين رواكد بالمنشآت أو الساحات داخل الميناء 500 مع الإنذار برفع المخلفات خلال شهر
9 تخزين معدات مكهنة بالمنشآت أو الساحات داخل الميناء 10000 مع الإنذار برفع المخلفات خلال شهر
10 تشغيل معدة ينتج عنها إحداث تلوث (أتربة – غبار – غازات - ...) 1500  
11 عدم وجود مسئول سلامة وصحة مهنية مؤهل بموقع العمل 500  
12 مخالفة اشتراطات الأمن والسلامة أثناء العمليات (الإنتاجية الصناعية – الإنشائية) 2000  
13 إلقاء مخلفات فى أماكن غير مخصصة لإلقاء المخلفات 500  
14 إلقاء مخلفات خاصة بالاستخدامات الشخصية لسائقي السيارات 100  
15 عدم استخدام دورات المياه المخصصة والمنتشرة داخل الميناء والساحات الخارجية 100  

رابعًا – المخالفات الخاصة بالصنادل والمواعين:

م الواقعة نفقات إعادة الشئ لأصلة بالجنيه المصرى ملاحظات
1 انتهاء رخص المواعين والصنادل 1000  
2 مواعين الزيوت والرابش التى تعمل بون تصريح من الهيئة 5000  
3 عدم اتباع لنشات الأهالى لتعليمات السلامة والصحة المهنية 1000  
4 عدم تواجد بحرى على المواعين 500  
5 عدم الالتزام بتشغيل الأنوار الملاحية ليلاً بالنسبة للنشات الأهلى أثناء العمل داخل الميناء 2000  

خامسًا – الوحدات النهرية العاملة بهاويس المالح (دخول وخروج):

م الواقعة نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه المصرى ملاحظات
1 عدم وجود رخصة 1000 يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة
2 عدم وجود الرخصة الأصلية 1000 يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة
3 نقص فى معدات السلامة 1000 يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة
4 عدم تغطية الوحدة بعد الشحن 1500  
5 نقص فى عدد أفراد الماعون 500 يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة
6 عم تشغيل أو عدم وجود أنوار ملاحة 2000 يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة

سادسًا – الصنادل واللنشات (تفتيش بحرى) العاملة داخل الميناء:

م الواقعة نفقات إعادة الشئ لأصله بالجنيه المصرى ملاحظات
1 عدم وجود ريس بالصندل 1000  
2 عدم وجود الرخصة الأصلية 500  
3 انتهاء الرخصة 1000  
4 الماعون المحمل بالزيوت والرابش مما يشكل خطورة 1500  
5 الحمولة الزائدة على الصندل 2000 يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة
6 عدم وجود اسم الصندل أو اسم على الوحدة 1500 يمنع من الدخول لحين تلافى المخالفة

(المادة الثانية)

تشكل بقرار من السلطة المختصة، لجنة تكون مهمتها حصر ما يستجد من مخالفات ووقائع، طبقًا لظروف العمل داخل الميناء، على أ، يتم اعتماد نتائج أعمالها، ونشرها فى الوقائع المصرية طبقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

يتم إضافة مصاريف إدارية بواقع (10%) وكذا ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون.

(المادة الرابعة)

تخصص نسبة مقدارها (20%) من حصيلة تطبيق هذا القرار لإثابة العاملين بالهيئة.

(المادة الخامسة)

يجوز إعادة النظر فى هذا القرار كل عام، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
ربان/ طارق شاهين على شاهين