الوقائع المصرية – العدد 287 - السنة 193هـ
الأحد 25 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20317 لسنة 2019
بتاريخ 17/ 11/ 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقانون رقم 24 لسنة 2018 بهذا الخصوص؛
وعلى كتابى شركة دسوق للبترول المؤرخين 17/ 7/ 2019 و17/ 11/ 2019 بشأن طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت لمدة ثلاث سنوات على مساحة فدان واحد و5 قراريط و20 سهمًا الواقعة بحوضة (2) زراعة 35 زمام جمعية الشراقوة – مركز الحامول والتابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاون بكفر الشيخ لحفر البيئر التنموية لإنتاج الغاز؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتاريخ 9/ 10/ 2013 بهذا الخصوص؛
وعلى قرار وزير البترول رقم 2420 لسنة 2011 بإنشاء شركة دسوق للبترول؛
وعلى كتابى مديرية المساحة بكفر الشيخ رقمى (1440 فى 21/ 10/ 2019، 1668 فى 5/ 11/ 2019) والمتضمن إيداع الشركة مبلغ التعويضات اللازمة بالمديرية بالشيك رقم 0091700112131 فى 3/ 11/ 2019؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قرر:

مادة 1 - يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله على مساحة فدان واحد و5 قراريط و20 سهمًا (فدان واحد وخمسة قراريط وعشرون سهما) اللازمة لحفر البئر التنموية لإنتاج الغاز الواقعة بحوشة (2) زراعة 35 حوض السياح نمرة (1) قطعة 69 زمام جمعية الشراقوة – مركز الحامول والتابعة للمراقة العامة للتنمية والتعاون بكفر الشيخ المملوكة لواضع اليد الظاهر وهو:
سعيد إبراهيم السيد القط طبقًا للحدود الواردة بالبيان المساحى المؤرخ 21/ 10/ 2019 على النحو التالى:
الحد البحرى: مسقة مناصفة ض 69 بحوضه.
الحد الشرقى: مسقة مناصفة ض 69 بحوضه.
الحد القبلى: مسقة مناصفة ض 69 بحوضه.
الحد الغربى: مسقة مناصفة ض 69 بحوضه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 – على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه