الوقائع المصرية – العدد 287 - السنة 193هـ
الأحد 25 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20318 لسنة 2019
بتاريخ 17/ 11/ 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقانون رقم 24 لسنة 2018 بهذا الخصوص؛
وعلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على حفر بئر تنموية للغاز بحوض البرية – زمام جمعية عقل – مركز سيدى سالم؛
وعلى كتابى شركة دسوق للبترول المؤرخين 17/ 7/ 2019 و17/ 11/ 2019 بشأن طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت على مساحة 4 أفدنة و5 قراريط (أربعة أفدنة وخمسة قراريط) اللازمة لحفر البئر التنموية الواقعة بحوض البرية القبلى نمرة (3) – قسم أول – (ض 6) زمام جمعية عقل – مركز سيدى سالم؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بهذا الخصوص؛
وعلى قرار وزير البترول رقم 2420 لسنة 2011 بإنشاء شركة دسوق للبترول؛
وعلى كتابى مديرية المساحة بكفر الشيخ رقمى (1440 فى 21/ 10/ 2019، 1668 فى 5/ 11/ 2019) والمتضمن إيداع الشركة مبلغ التعويضات اللازمة بالمديرية بالشيك رقم 0091700112131 فى 3/ 11/ 2019؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قرر:

مادة 1 - يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله على مساحة 4 أفدنة و5 قراريط (أربعة أفدنة وخمسة قراريط) اللازمة لحفر البئر التنموية للغاز الواقعة بحوض البرية القبلى نمرة (3) – قسم أول – (ض – 6) زمام جمعية عقل مركز سيدى سالم المملوكة لواضع اليد الظاهرى وهو:
1 - السيد السيد عبد الفتاح مغنم.
2 – رمضان عبد التفاح أبو زيد.
3 – مجاهد عبد الفتاح أبو زيد.
طبقًا للحدود الواردة بالبيان المساحى المؤرخ 21/ 10/ 2019 على النحو التالى:
الحد البحرى: ضمن القطعة (6) بحوضه.
الحد الشرقى: ضمن القطعة (6) بحوضه.
الحد القبلى: مشروع (223 طرق) طريق شالما/ الرياض.
الحد الغربى: فاصل حوض البرية القبلى نمرة 3 قسم أول من حوض البرية نمرة 1 قسم أول.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 – على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه