الوقائع المصرية – العدد 287 - السنة 193هـ
الأحد 25 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20673 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 20/ 11/ 2019 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 4/ 9/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى للوحة رقم (10) بمنطقة العزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ طبقًا للطبيعة والمقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد تعديل فى جزء من المخطط التفصيلى للوحة رقم (10) بمنطقة العزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ طبقًا للطبيعة والمقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة ثالثة – على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 2/ 12/ 2019

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين