الوقائع المصرية – العدد 288 - السنة 193هـ
الاثنين 26 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9716 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب ا لسيد المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية المؤرخ 8/ 12/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 9/ 12/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة سمالوط الجزئية (المدنى – الجنائى – الجزئى – الأسرة) من المبنى القديم الكائن بالمركز الطبى بسمالوط إلى المبنى الجديد الكائن شارع المركز – سمالوط – محافظة المنيا.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/ 12/ 2019
صدر فى 9/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم