الوقائع المصرية – العدد 289 - السنة 193هـ
الثلاثاء 27 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8164 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة الجهاز التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 29/ 9/ 2019؛
وعلى كتاب الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة (إدارة التخطيط العمرانى) والمرفق به مذكرتهم بشأن طلب استصدار قرار بإلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10 أمتار (عشرة أمتار) المار بالقطعة 62 كدستر بحوض البوهات والاعتداد بالشارع القائم والمنفذ بالطبيعة؛
وعلى الكلك المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10 أمتار (عشرة أمتار) المار بالقطعة 62 كدستر بحوض البوهات (1) قسم ثان فى المنطقة المحصورة بين جنابية مصرف المحيط (اللبينى) ونهاية القطعة 62 كدستر والملون باللون الأخضر والاعتداد بالشارع القائم والمنفذ بالطبيعة بعرض 10م (عشرة أمتار) (شارع البطوطى) والمؤشر عليه ب علامة (×××××) طبقًا للكلك المرفق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 8/ 12/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد