الوقائع المصرية – العدد 289 - السنة 193هـ
الثلاثاء 27 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20676 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 20/ 11/ 2019 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 4/ 9/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى لغرب مدينة كفر الشيخ بحوض الهواشم رقم 15 والمقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية المساحة بكفر الشيخ وذلك لإضافة جزء ملك الجمعية؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لغرب مدينة كفر الشيخ بحوض الهواشم رقم 15 والمقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية المساحة بكفر الشيخ وذلك لإضافة جزء ملك الجمعية.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 2/ 12/ 2019

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين