الوقائع المصرية – العدد 289 - السنة 193هـ
الثلاثاء 27 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20683 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 20/ 11/ 2019 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 4/ 9/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لقرية الشباسية لتابعة للوحدة المحلية بشابة – مركز دسوق المقدم باسم/ مختار رائف درويش بشأن إلغاء شارع طبقًا للطبيعة؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لقرية الشباسية التابعة للوحدة المحلية بشابة – مركز دسوق المقدم باسم/ مختار رائف درويش بشأن إلغاء شارع طبقًا للطبيعة.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين