الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
26 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019
بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة
ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى
ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2015؛
وعلى القانون رمق 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 22/ 12/ 2019

قرر:
(المادة الأولى)

الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه بكل من الدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا مدعوون للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية، لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن كل دائرة.

(المادة الثانية)

تجرى عملية الانتخاب المشار إليها فى المادة السابقة وفقًا للمواعيد الآتية:
فى خارج جمهورية مصر العربية:
يومى: الجمعة، السبت الموافقين: 7، 8/ 2/ 2020.
وداخل جمهورية مصر العربية:
يومى: الثلاثاء، الأربعاء الموافقين: 11، 12/ 2/ 2020.
وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة:
فى خارج جمهورية مصر العربية:
يومى: الجمعة، السبت الموافقين: 6، 7/ 3/ 2020.
وداخل جمهورية مصر العربية:
يومى: الثلاثاء، الأربعاء الموافقين: 10، 11/ 3/ 2020.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهاز التنفيذى تنفيذه.
صدر فى 23/ 12/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض