الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
26 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 40 لسنة 2019
بشأن الجدول الإجرائى والزمنى للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رمق 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 22/ 12/ 2019

قرر:
(المادة الأولى)

تجرى الانتخابات التكميلية على مقعد واحد لعضوية مجلس النواب بكل من:
1 - الدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة.
2 – الدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا.
وفق الجدول الإجرائى والزمنى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهاز التنفيذى تنفيذه.
صدر فى 23/ 12/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض