الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة الثانية والستون
25 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 655 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 269 لسنة 2018، 94 لسنة 2019، 135 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 22 ديسمبر 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين كل من:
السيد الدكتور/ خالد أحمد العنانى على عز وزيرًا للسياحة والآثار.
السيد المستشار/ عمر الخطاب مراون عبد الله عرفة وزيرًا للعدل.
السيدة الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
السيدة الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيرًا للتعاون الدولى.
السيد/ أسامة حسن عطوة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام.
السيد/ محمد منار كمال عبد الحميد عنبة وزيرًا للطيران المدنى.
السيدة/ نيفين رياض عبد المجيد القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعى.
السيد/ السيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى.
السيدة/ نيفين عصام الدين حسن جامع وزيرًا للتجارة والصناعة.
السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن وزيرًا لشئون المجالس النيابية.

(المادة الثانية)

يعين كل من:
السيدة المهندسة/ غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى.
السيد الدكتور/ طارق محمد توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.
السيد/ منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائبًا لوزير الطيران المدنى.
السيد الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور أحمد نائبًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات.
السيد الدكتور/ رضا السيد محمود حجازى نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.
السيد المهندس/ أحمد محمد ضاهر ممد حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطوير التكنولوجى.
السيد المهندس/ علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبًا لوزير البترول والثروة الم عدنية لشئون الثروة المعدنية.
السيد المهندس/ مصطفى إبراهيم على الصياد نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية و السمكية والداجنة
السيد الدكتور/ سيد إسماعيل على أحمد نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.
السيد المهندس/ رأفت عبد العزيز فهمى محمد أمين هندى نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.
السيدة/ غادة سمير سلينا على شلبى نائبًا لوزى السياحة والآثار لشئون السياحة.

(المادة الثالثة)

يكون السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى محمد – رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى بالإضافة لمهام منصبه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى