الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة الثانية والستون
25 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 657 لسنة 2019
فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى؛
وعلى القانون رمق 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع؛
وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2020 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/ 1/ 2020 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/ 1/ 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

(المادة الثانية)

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:
أولاً – الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى (مكررًا) والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيًا – جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ثالثًا – الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا)، 77 ( أ )، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررًا (ج)، 117 (مكررًا)، 137 مكررًا ( أ )، 202، 203، 203 (مكررًا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 مكررًا ( أ )، 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا "أ")، 316 (مكررًا ثانيًا "ب")، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317، 318، 321، 323 (مكررًا أولا)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررًا)، 375 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
رابعًا – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسًا – الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
سادسًا – الجنايات المنصوص عليه فى المواد أرقام (33، 34، 34 "مكررًا"، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعًا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
ثامنًا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
تاسعًا – جنايات الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
عاشرًا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حادى عشر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العامل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
ثانى عشر – الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا ( أ ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابع عشر – الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998
خامس عشر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010
سادس عشر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
سابع عشر – الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ثامن عشر – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العملة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تاسع عشر – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى الم خصص لهم.
عشرون – الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

(واستثناءًا مما سبق)

يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/ 1/ 2020، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/ 1/ 2020
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

(المادة الثالثة)

أولاً – يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة فى تقويم نفسه.
2 – ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
ثانيًا – تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى