الوقائع المصرية – العدد 291 - السنة 193هـ
الخميس 29 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1121 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ 24/ 11/ 2019؛

قرر:
(مادة أولى)

شطب شهادة السجل الصناعى رقم 39859 لسنة 2014 الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لصالح شركة ورشة تشغيل معادن باسم/ محمد السعيد سعد السعيد عربية والكائنة بشارع عثمان بن عفان بملك/ شيماء عبد المنعم إبراهيم – ميت غمر – الدقهلية بناءً على طلب ورثة صاحب المنشأة ولتوقف المنشأة عن الإنتاج بصفة نهائية.

(مادة ثانية)

على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانونى مقدم طلب الإلغاء.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 5/ 12/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار