الوقائع المصرية – العدد 292 - السنة 193هـ
السبت 2 جمادى أولى سنة 1441هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الآثار
قرار رقم 31 لسنة 2019

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 10/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 2/ 2017؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى – يحدد حرم لقبة محمد الخرس وقبة حسن بن صالح وقبة السيدة رقية بمنطقة البهنسا محافظة المنيا والمسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 56 لسنة 2001، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 10/ 2/ 2019

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى