الوقائع المصرية – العدد 292 - السنة 193هـ
السبت 2 جمادى أولى سنة 1441هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1459 لسنة 2019
صادر بتاريخ 27/ 10/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى القرار رقم 433 لسنة 2011 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للأرض ملك/ عاشور صالح وآخرين؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى و مدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 10/ 2019 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع التقسيم الخاص بالمواطن/ سامى محمد أحمد صالح والكائن بمنطقة العكريشة بمدينة كفر الدوار وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وتقديم شهادة تفيد إتمام الإيداع.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة