الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3147 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى:
"يعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
محافظ البنك المركزى المصرى.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير المالية "ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا رسميًا باسمها".
وزير التعاون الدولى.
وزير التجارة والصناعة.
وزير قطاعا لأعمال العام.
ويحضر اجتماعات اللجنة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتجتمع اللجنة أسبوعيًا، وبحد أدنى ثلاث مرات شهريًا، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 28ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى