الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2019
بشأن متابعة وسائل الإعلام للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شركة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدائر المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2018؛
وعلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 36، 40، 47 لسنة 2018 بشأن الجهات والأشخاص المصرح لهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2018؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 23/ 12/ 2019

قرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام القرارات 9، 36، 40، 47 لسنة 2018، 23 لسنة2019 المشار إليها بعاليه على من يرغب من منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات التكميلية فى الدائرتين المشار إليهما بعاليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهاز التنفيذى تنفيذه.
صدر فى 24/ 12/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض