الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2019
بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شركة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدائر المشار إليهما بعاليه؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 23/ 12/ 2019

قرر:
(المادة الأولى)

يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى الانتخابات البرلمانية، الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار، ويتضمن الجدول الأول الرموز المخصصة لمترشحى الأحزاب السياسية، ويتضمن الجدول الثانى المرموز المخصصة للمترشحين المستقلين.

(المادة الثانية)

لرئيس الحزب طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين عن الحزب فى الدائرة ويحدد فى طلبه الرمز المخصص لكل مترشح على أن يكون من الرموز المخصصة للحزب.
وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم.

(المادة الثالثة)

تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثانى المرفق، وفقًا للآتى:
1 - يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبًا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح.
2 – يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنة تلقى الطلبات أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه وفى حالة عدم الاختيار تخصص له لجنة فحص الطلبات وال بت فى صفة المترشح رمزًا بمعرفتها.

(المادة الرابعة)

يتم إعلان كشوف المترشحين المقبولين ورموزهم لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم التالى لإقفال باب الترشح، وذلك بمقار لجان متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة.

(المادة الخامسة)

يجوز لكل مترشح من المقبولين التقدم بطلب مسبب للهيئة الوطنية للانتخابات لتعديل الرمز المخصص له وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، ويتولى الجهاز التنفيذى للهيئة عرضه على مجلس إدارة الهيئة، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهاز التنفيذى تنفيذه.
صدر فى 24/ 12/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض