الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 41 لسنة 2019
بفتح باب الترشح و إجراءاته للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شركة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدائر المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 40 لسنة 2019 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لتلك الانتخابات؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 23/ 12/ 2019

قرر:
(المادة الأولى)

يفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدائرتين المشار إليهما بعاليه لمدة ثمانية أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1/ 1/ 2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8/ 1/ 2020، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا ويمتد العمل فى اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.

(المادة الثانية)

تتم إجراءات الترشح فى مواعيدها وفقًا لما يرد بهذا القرار، وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 40 لسنة2019 المشار إليه والخاص بالجدول الإجرائى والزمنى لتلك الانتخابات، ويراعى الالتزام بتواريخ بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية، ويحظر إجراءها بأية وسيلة فى غير المواعيد المحددة.

(المادة الثالثة)

يجب توافر الشروط التالية فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 – أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.
6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

(المادة الرابعة)

( أ ) تقديم طلبات الترشح:
يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة ويتبع فى تقديمه الإجراءات التالية:
يقدم طلب الترشح من طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية ومحكمة المنيا الابتدائية خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.
ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح، وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة (توكيل خاص)، ويرفق هذا المحرر الرسمى بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومى).
ويسرى ذلك على المترشحين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.
ويسدد المترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح المشار إليه فى المادة العاشرة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقيمته مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصرى ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.
(ب) المستندات المطلوبة مع طلب الترشح:
1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وتحدد الهيئة طريقة إعلانها.
2 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3 – شهادة صادرة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب (إذا كان المترشح منتميًا إلى حزب)، أو إقرار يفيد الترشح مستقلاً.
4 – إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5 – الشهادة الدراسية الحاصل عليها على ألا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وفى الحالة الأخيرة يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحلة التعليم الأساسى آنذاك.
6 – شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
(ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأى سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونًا من أدائها).
7 – إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بخزينة الم حكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8 – شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة الرقم القومى.
9 – شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك.
10 - شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
11 – ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنكين، الأهلى المصرى، مصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن.
12 – طلب تحديد الرمز الانتخابى الذى يطلب تخصيصه له مع بيان ما إذا كان مستقلاً، أو منتميًا لحزب، ويرجع فى تفصيل قواعد تخصيص الرموز الانتخابية إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن رقم 15 لسنة 2018
13 - التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوى، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.
14 – إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(المادة الخامسة)

الإجراءات التى تتولاها لجنة تلقى طلبات الترشح
1 - يثبت رئيس لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة على كل طلب تاريخ وساعة تقديمه و يحيله إلى الموظف المختص الذى يحرر عنه إيصالاً على النموذج المعد لذلك موضحًا به البيانات وعدد المستندات بعد مراجعتها ويسلمه إلى مقدم الطلب بعد اعتماده.
2 – تقيد طلبات الترشح بالسجل المعد لذلك ويدون فيه أسماء طالبى الترشح مرتبة بأسبقية ورود طلباتهم، وتعرض يوميًا على رئيس لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة لمراجعتها على دفتر الإيصالات..... ثم يوقع بعد آخر طلب تم قيده مع إ ثبات عدد الطلبات التى قدمت فى هذا اليوم بالأرقام والحروف.
3 – يخصص لكل طالب ترشح ملف يوضع فيه الطلب والمستندات المقدمة منه ويكتب على وجه الملف اسم طالب الترشح تاريخ تقديم الطلب – عدد المستندات الم ودعة بالملف.
4 – ترسل اللجنة الطلبات والمستندات التى تلقتها أولاً بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح.
5 – تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات فى نهاية كل يوم من أيام الترشح بكشف يتضمن أسماء طالبى الترشح على النموذج المعد لذلك، وفى حالة عدم تقدم أحد للترشح تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات يوميًا بما يفيد ذلك.

(المادة السادسة)

تتولى لجنة فحص طلبات الترشح البت فى صفة المترشح والتأكد من توافر شروط الترشح – من واقع المستندات التى يقدمها، وفحص المستندات وتدقيقها وتبت فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح لأحزاب أو كونهم مستقلين.
وتعد اللجنة بعد انتهاء فترة الترشح وفى خلال المدة المحددة لها فى الجدول الزمنى – كشفًا مستقلاً بأسماء المترشحين الذين قبلت أوراقهم متضمنًا الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى – إن وجد – أو كونه مستقلاً وذلك على النموذج المعد لذلك، وبالترتيب حسب أسبقية التقدم للترشح موقعًا عليه من رئيس اللجنة وأعضائها.
ويتم تخصيص الرموز وفقًا للقواعد المبينة بقرار الهيئة الوطنية فى هذا الشأن.
وتعرض اللجنة فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح كشفًا بمن قبلت أوراق ترشحهم وذلك بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية بعد انتهاء فحص الطلبات وتحديد المقبولين ويستمر عرض الكشف للأيام الثلاثة التالية، وترسل اللجنة نسخة ذلك الكشف للجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح بالدائرة والتى تتولى إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لنشر أسماء المترشحين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى الميعاد ذاته.

(المادة السابعة)

لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه بكشف المترشحين المقبولين أن يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض كشف المترشحين.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى تلك الطعون على النحو المبين بالمادتين 16، 17 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014
وتقوم لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء فترة الفصل فى الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى – إن وجدت – بأسماء المترشحين النهائية.
وتنشر لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالدائرة كشفًا نهائيًا بأسماء المترشحين على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية.

(المادة الثامنة)

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بطلب يقدمه أو من خلال وكيل عنه بموجب توكيل خاص يتيح ذلك إلى لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لعملية الانتخابات.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهاز التنفيذى تنفيذه.
صدر فى 24/ 12/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض