الوقائع المصرية – العدد 295 - السنة 193هـ
الثلاثاء 5 جمادى أولى سنة 1441هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 10097 لسنة 2019
بشأن مشروع تعديل
تقسيم بتعديل تجزئة قطعة الأرض رقم (45) و(47) شارع لاظوغلى
(سابقًا) صالح صبحى (حاليًا) ناصية شارع إبراهيم باشا (سابقًا)
وحاليًا شارع الدكتور/ مصطفى صفوت بحوض حمامات مدينة حلوان
رقم (55) بناحية قسم حلوان – محافظة القاهرة
بضم القطعتين (3) و(4) تجزئة لتصبحا قطعة واحدة برقم (3أ)
ملك السادة/ حسن وعلى وعمر محمد عبد الرحمن محمد
والسيدة/ نعمات محمد محمد غانم
بالعقد المشهر رقم 1725 لسنة 1992

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الوزير المحافظ على المذكرة المعروضة على سيادتكم بشأن مشروع تعديل تقسيم بتعديل تجزئة قطعة الأرض رقم (45) و(47) شارع لاظوغلى (سابقًا) صالح صبحى (حاليًا) ناصية شارع إبراهيم باشا (سابقًا) وحاليًا شارع الدكتور/ مصطفى صفوت بحوض حمامات مدينة حلوان رقم (55) بناحية قسم حلوان – محافظة القاهرة بضم القطعتين (3) و(4) تجزئة لتصبحا قطعة واحدة برقم (3أ) ملك السادة/ حسن وعلى وعمر محمد عبد الرحمن محمد والسيدة/ نعمات ممد محمد غانم بالعقد المشهر رقم 1725 لسنة 1992 والمؤشر عليها من سيادته (يعتمد الرأى فى حدود القوانين واللوائح وعلى مسئولية الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية) بتاريخ 23/ 10/ 2019؛

قرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد مشروع تعديل تقسيم بتعديل تجزئة قطعة الأرض رقم (45) و(47) شارع لاظوغلى (سابقًا) صالح صبحى (حاليًا) ناصية شارع إبراهيم باشا (سابقًا) وحاليًا شارع الدكتور/ مصطفى صفوت بحوض حمامات مدينة حلوان رقم (55) بناحية قسم حلوان بمحافظة القاهرة بضم القطعتين (3) و(4) تجزئة لتصبحا قطعة واحدة برمق (3أ) ملك السادة/ حسن وعلى وعمر محمد عبد الرحمن محمد والسيدة/ نعمات محمد محمد غانم بالعقد المشهر رقم 1725 لسنة 1992
مادة ثانية – وقد أقر الملاك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع ضم القطعتين رقم (3) ورقم (4) تجزئة كما هو مبين على الرسم.
2 – الالتزام بعدم بناء أكثر م مبنى واحد على قطعة الأرض بعد الضم.
3 – الالتزام بعدم تقسيم القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
4 – الالتزام بالاشتراطات البنائية للتجزئة السابقة والالتزام بالنسبة البنائية للمنطقة.
5 – الالتزام بأن الجزء ( A) يتبع القطعة (6) تجزئة وللقطع (5) و(7) حق الارتفاق عليه بالمطل وأن الجزء (B) يتبع القطعة (5) تجزئة وللقطع (1) و(2) و(3أ) و(6) حق الارتفاق عليه بالمطل.
6 – الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق الداخلية طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
7 – الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما جاء بالكود المصرى والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
8 – الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة (إن وجدت).
9 – الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والمحددة بالخطوط السميكة ومراجعتها بمعرفة إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
10 - الالتزام بأن الحدود والأبعاد النهائية طبقًا لما يتحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى بالاشتراك مع المساحة.
11 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا الضم وذلك دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
12 – الالتزام بعدم تعديل الاستخدام لقطعة الأرض إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وسداد مستحقات الدولة.
13 – الالتزام بأن هذا المشروع لا يعفى من أى مخالفات سابقة عليه ولا يعتد به كسند للملكية.
14 – الالتزام بسداد مقابل التحسين (إن وجد).
15 – الالتزام بأن يكون الارتفاع طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وطبقًا لاشتراطات التجزئة السابقة وطبقًا لأى اشتراطات لأى جهة رسمية تخص المنطقة (هيئة عمليات القوات المسلحة – الطيران المدنى.... إلخ) أيهم أقل.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال