الوقائع المصرية – العدد 295 - السنة 193هـ
الثلاثاء 5 جمادى أولى سنة 1441هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20682 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 20/ 11/ 2019 والمرفق به صورة محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 4/ 9/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لقرية العجوزين – مركز دسوق، المقدم باسم/ كامل كامل عبد الباعث عبد الله، بشأن إلغاء شوارع غير موجودة على الطبيعة؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لقرية العجوزين – مركز دسوق، المقدم باسم/ كامل كامل عبد الباعث عبد الله، بشأن إلغاء شوارع غير موجودة على الطبيعة.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين