الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
5 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 49 لسنة 2019
بشأن تعديل مسمى جهات إجراء توقيع الكشف الطبى
على طالبى الترشح للانتخابات التكميلية
بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة
والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادرة بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى الحكم رقم 20868/ 69ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 20/ 1/ 2015؛
وعلى الحكم رمق 25226/ 61ق عليا الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 11/ 2/ 2015؛
وعلى كتابى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب المؤرخين فى 8، 10/ 12/ 2019 بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بكل من الدائرتين الانتخابيتين المشار إليهما بعاليه؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 45 لسنة 2019؛
وعلى كتاب الأستاذة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان بشأن إجراءات الفحص الطبى للمترشحين؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 31/ 12/ 2019.

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل مسمى الجهة التى سيتم بها توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح، ليصبح على النحو التالى:
1 - مستشفى أم المصريين العام بالجيزة، وذلك بالنسبة للدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة.
2 - مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، وذلك بالنسبة للدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا.

(المادة الثانية)

تنفذ القواعد المنظمة لهذا الشأن والواردة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 45 لسنة 2019

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهاز التنفيذى تنفيذه.
صدر فى 31/ 12/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض