الوقائع المصرية – العدد 3 - السنة 193هـ
السبت 9 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 4 يناير سنة 2020م

وزارة السياحة
(قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين)
قرار إدارى رقم 1585 لسنة 2019
صادر بتاريخ 21/ 11/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمتضمنة محضر رقم (10ح شرطة سياحة وآثار الهرم) بتاريخ 30/ 10/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى 6 شارع أيوب – محطة كايرو مول – الدور الخامس – شقة يمين الصاعد – الهرم – الجيزة تحت اسم شركة "كايرو ايفنتس للسياحة" إدارة كل من السيد/ عبد الرحمن عادل محمد عوض والسيد/ أحمد محمد عبد الحميد حسن شاهين و المحرر بشأنه محضر رقم 10ح شرطة سياحة وآثار الهرم بتاريخ 3/ 10/ 2019، لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى