الوقائع المصرية – العدد 4 - السنة 193هـ
الأحد 10 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 5 يناير سنة 2020م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 8278 لسنة 2019

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وعلى محضر اللجنة العليا للتسميات بمحافظة القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 9/ 2019 لإطلاق أسماء الشهداء على بعض المدارس والشوارع والميادين؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 2019؛
وعلى ما رأيناه محققًا للصالح العام؛

قرر:

مادة أولى – إطلاق الأسماء التالية على المدارس المبينة بدلاً من الأسماء السابقة:

م الاسم المقترح اسم المدرسة الحالى الرقم التعريفى الإدارة التعليمية الحى
1 الشهيد ملازم أول/ فادى مدحت فايز النهضة الابتدائية 0108518 عين شمس عين شمس
2 الشهيد جندى مجند/ محمد نصر عبد الغنى الشرفا الابتدائية 0106996 باب الشعرية باب الشعرية
3 الشهيد العميد/ ياسر محمد منير السعيدية الثانوية بنات 0101925 غرب مدينة نصر غرب مدينة نصر
4 الشهيد مقدم/ مصطفى عبيد محمود س الم السعيدية الإعدادية بنين 0119185 غرب مدينة نصر غرب مدينة نصر
5 الشهيد رائد/ ياسر جنينة مستقبل الشروق الرسمية 0124411 الشروق جهاز مدينة الشروق
6 الشهيد مجند/ علاء محمد السيد محمد المسلة الإعدادية بنات 0115108 المطرية المطرية
7 الشهيد مجند/ عبد الباسط حسن عبد الباسط المعصرة الثانوية بنات 1247052 المعصرة المعصرة
8 الشهيد مجند/ عبد الحميد محمد مرسى المعصرة البلد الابتدائية 102261 المعصرة المعصرة
9 الشهيد مجند/ أيمن محمد متولى الرشاد الابتدائية 106618 حلوان حلوان

مادة ثانية – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذه.

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال