الوقائع المصرية – العدد 4 - السنة 193هـ
الأحد 10 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 5 يناير سنة 2020م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9449 لسنة 2019
بشأن اعتماد الشارع القائم بالطبيعة بعرض 17 مترًا
والمار بمنطقة عزبة البوليس – شرق المعادى دجلة – حى المعادى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 10/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد الشارع القائم بالطبيعة بعرض 17 مترًا والمار بمنطقة عزبة البوليس – شق المعادى دجلة – حى المعادى.
إلغاء الشارع المعتمد بعرض 25 مترًا غير المنفذ بالطبيعة والمار بمنطقة عزبة البوليس، وذلك طبقًا للرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة بتنفيذه.
تحريرًا فى 11/ 11/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال