الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الثالثة والستون
6 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق أول يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 12 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رمق 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الثلاثاء الموافق 7 من يناير عام 2010 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارية المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 1 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى