الوقائع المصرية – العدد 5 - السنة 193هـ
الاثنين 11 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 6 يناير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10253 لسنة 2019
بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزى العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعينى مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى كتاب السيد رئيس القطا المالى والإدارى لمصلحة الضرائب المصرية بتاريخ 19/ 12/ 2019 المتضمن نقل مقر اللجنتان المختصتان بالمصلحة إلى مقر آخر؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون مقر اللجنتان السابعة والثامنة للجان التوفيق فى المنازعات التابعة لوزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) الكائن في: 26 أ عمارات العبور – صلاح سالم – لقاهرة – بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 23/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان