الوقائع المصرية – العدد 5 - السنة 193هـ
الاثنين 11 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 6 يناير سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8189 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9011 لسنة 2019 بشأن ندب السادة الرؤساء بالمحاكم الابتدائية لرئاسة لجنة الجبانات لمدة تنتهى فى 30/ 9/ 2019 على مستوى الجمهورية؛
وعلى كتاب رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية رقم (962) المؤرخ فى 26/ 11/ 2019 بتشكيل لجان الجبانات؛

قرر:

مادة 1 – يعاد تشكيل لجان الجبانات بالنسبة للسادة المستشارين على النحو التالى:
أولاً – الجيزة:
1 - السيد الأستاذ/ سعد إبراهيم محمد إسماعيل – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية.
2 - السيد الأستاذ/ محمد محمود عبد الغنى فرحات – الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية.
ثانيًا – 6 أكتوبر:
1 - السيد الأستاذ/ أنس يسرى إبراهيم إبراهيم – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية.
2 – السيد الأستاذ/ عاصم عبد الوهاب سيد عطية – الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 12/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد