الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثالثة والستون
14 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 9 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 579 لسنة 2019
بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 8/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ4/ 8/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1441هـ
            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 ربيع الأول سنة 1441هـ
                    (الموافق 19 نوفمبر سنة 2019م).