الوقائع المصرية – العدد 6 - السنة 193هـ
الأربعاء 13 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 8 يناير سنة 2020م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 1336 لسنة 2019
بشأن تسكين مبنى مدينة الإسماعيلية المدمج

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعدا لاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

تخصيص مبنى مصلحة الضرائب المصرية المدمج بمدينة الإسماعيلية على النحو التالى:
الدور الأرضى:
كاونتر استعلامات وأمن للمبنى + قائمة مؤتمرات لخدمة المبنى.
الدور الأول:
نصف الدور للقيمة المضافة والنصف الآخر لإدارة الحاسب الآلى (داخل).
الدور الثانى:
مأمورية ضرائب القيمة المضافة.
الدور الثالث:
نصف الدور لمأمورية ضرائب الإسماعيلية ثان (دخل) والنصف الآخر لمأمورية الضرائب العقارية.
الدور الرابع والخامس والسادس:
مأمورية ضرائب الإسماعيلية ثان مع إدارة الحاسب الآلى الذى يخدم مأموريتى ضرائب الإسماعيلية ثان وثالث.
الدور السابع والثامن والتاسع:
مأمورية ضرائب الإسماعيلية ثالث (داخل).
السطح:
يتم تخصيصه كنادٍ اجتماعى وكافيتيريا لخدمة العاملين بالمصلحة.

(المادة الثانية)

على قطاعات المصلحة المختصة والإدارة المركزية للحاسب الآلى ومنطقة ضرائب الإسماعيلية وشمال سيناء ومأموريتى ضرائب الإسماعيلية ثان وثالث والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 30/ 12/ 2019

وكيل الوزارة
رئيس مصلحة الضرائب
عبد العظيم حسين عبد العظيم