الوقائع المصرية – العدد 6 - السنة 193هـ
الأربعاء 13 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 8 يناير سنة 2020م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 1337 لسنة 2019
بشأن تسكين مبنى مدينة دمياط الجديدة

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعدا لاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى الرسم الهندسى الخاص بالمبنى الجديد؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء قرار رئيس المصلحة رقم 801 لسنة 2018 وتخصيص مبنى مصلحة الضرائب المصرية المدمج بمدينة دمياط الجديدة على النحو التالى:
أولاً – الدور الأرضى:
كاونتر لاستقبال الممولين يخدم جميع المصالح الإيرادية فى واجهة المدخل الرئيسى.
منطقة ضرائب دمياط (دخل) يمين المدخل الرئيسى.
عدد (2 مخزن + عدد 2 استراحة) لخدمة العاملين بمنطقة ضرائب دمياط (داخل بالجهة اليمنى.
مأمورية ضرائب دمياط (قيمة مضافة) يسار المدخل الرئيسى.
الدور الأول:
مأمورية ضرائب دمياط أول (داخل) وسط المبنى ويمينه.
مركز تدريب لخدمة متدربى مصلحة الضرائب المصرية يسار المبنى بداية من السلم الداخلى إلى نهاية الدور.
حاسب آلى بعدد (5) حجرات بالجهة اليسرى.
استكمال مأمورية ضرائب (قيمة مضافة) بعدد (4) حجرات بالجهة اليسرى.
الدور الثانى:
الجمارك ومأمورية المنافذ الجمركية فى الجهة اليمنى.
مأمورية الضرائب العقارية فى الجهة اليمنى أيضًا.
تشغيل النماذج الضريبية بعدد (4 حجرات) وسط المبنى.
الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بدمياط عدد (6) حجرت وسط المبنى.
تخصيص باقى المساحة يسار المبنى لبعض وحدات المصلحة العاجلة والمؤقتة.
ثانيًا – التوسعة على مأمورية ضرائب دمياط ثان بمقر الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بدمياط.

(المادة الثانية)

على قطاعات المصلحة المختصة والإدارات المركزية لتشغيل النماذج الضريبية و التوثيق الإلكترونى والحاسب الآلى ومنطقة ضرائب دمياط والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 31/ 12/ 2019

وكيل الوزارة
رئيس مصلحة الضرائب
عبد العظيم حسين عبد العظيم