الوقائع المصرية – العدد 7 - السنة 193هـ
14 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 9 يناير سنة 2020م

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
قرار رقم 13 لسنة 2019

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بشأن نقل تبعية بنك الاستثمار القومى لوزير التخطيط؛
وعلى قرارنا رقم 3 لسنة 2018 بشأن سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى وصناديق التأمين البديلة لدى البنك والأموال المحولة منها؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2019؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بجلسته الثالثة لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 20/ 11/ 2019؛

قرر:

مادة أولى – يحدد سعر العائد على أرصدة وزارة المالية لدى بنك الاستثمار القومى والت آلت إليها من صندوقى التأمين الاجتماعى بنسبة (9.0%) سنويًا اعتبارًا من 20/ 8/ 2019
مادة ثانية – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 21/ 12/ 2019

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة البنك
أ. د/ هالة السعيد