الوقائع المصرية – العدد 8 - السنة 193هـ
السبت 16 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 11 يناير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2019
بتاريخ 3/ 12/ 2019
بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة لمالية؛
وعلى لائحة شئون الموارد البشرية بالهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 والجداول الملحقة بها؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 3/ 12/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تضاف عبارة "والعاملين المحالين للمعاش" إلى نص المادة رقم (82) من لائحة الموارد البشرية ليصبح نصها كالتالى:
"...............
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة توفير ترتيبات اختيارية للعاملين بها والعاملين المحالين للمعاش لتغطية الأعباء الإضافية لحالات المرض فيما يخرج عن نطاق وثيقة التأمين الطبى التى تبرمها الهيئة لصالحهم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران