الوقائع المصرية – العدد 10 - السنة 193هـ
الاثنين 18 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 13 يناير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 871 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القرارين الجمهوريين رقمى 63، 64 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم 251 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 682 لسنة 2019 بشأن حماية المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح عن المخالفات رقم 17 لسنة 2019 من أخطار الحريق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 842 لسنة 2019 بشأن العمل باشتراطات رفع كفاءة تأمين المبانى والمنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح عن المخالفات رقم 17 لسنة 2019 من أخطار الحريق؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل العمل بالقرار الوزارى رقم 842 لسنة 2019 ليكون العمل به اعتبارًا من اليوم التالى من تاريخ نشر هذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 9/ 11/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم الجزار