الوقائع المصرية – العدد 11 - السنة 193هـ
الثلاثاء 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 249 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية اليوسفية بمركز بنى عبيد على النحو التالى:
1 - يتم إدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة بالمنطقة خلف الوحدة المحلية بالقرية بعرض (4.00 متر)، مع الالتزام بالممرات القائمة بالطبيعة لتتوافق مع ما هو موجود على الطبيعة وحدود الملكيات، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية على النحو الموضح بالرسم.
2 – يتم إلغاء الشارع المقترح الوارد على خريطة المخطط التفصيلى للقرية الغير موجود على الطبيعة والمار بالكتلة السكنية القائمة/ مع الالتزام بالممرات القائمة بالطبيعة وذلك ليتوافق مع ما هو موجود على الطبيعة وحدود الملكيات مع تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية على النحو الموضح بالرسم.
3 – يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح الوارد على خريطة المخطط التفصيلى للقرية الغير موجود على الطبيعة والمار بالكتلة السكنية القائمة وإدراج الشارع المتفرع من طريق مصرف بحر حادوس ومسجد اليوسفية الكبير بعرض (4.00 متر) طبقًا لما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية على النحو الموضح بالرسم.
3 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية ميت عدلان بمركز بنى عبيد على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح الوارد على خريطة المخطط التفصيلى للقرية الغير موجود على الطبيعة والمار بالكتلة السكنية القائمة المتفرع من طريق ميت عدلان وإدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة المتفرع من شارع داير الناحية بعرض (4.00 متر) مع الالتزام بالممرات القائمة بالطبيعة وذلك ليتوافق مع ما هو موجود على الطبيعة وحدود الملكيات مع تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتم للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية على النحو الموضح بالرسم.
مادة 2 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية أبو المعاطى الباز بمركز بنى عبيد على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح الوارد على خريطة المخطط التفصيلى للقرية الغير موجود على الطبيعة والمار بالكتلة السكنية القائمة وتعديل عرض الشارع الفرعى القائم على الطبيعة ليصبح بعرض (6.00 متر) بالمنطقة الواقعة بجوار ملاعب مركز الشباب، على أن يتم تطبيق عرض الشارع مناصفة بين الملكيات، مع الالتزام بالممرات القائمة بالطبيعة وذلك ليتوافق والتخطيط الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة والالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية على النحو الموضح بالرسم.
مادة 3 – يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 24/ 4/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 5 - ينشر القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 4/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم