الوقائع المصرية – العدد 11 - السنة 193هـ
الثلاثاء 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1494 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 11/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين
بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 103 لسنة 1994 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات برقم (518)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 18/ 7/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 18/ 7/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 29/ 10/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 11/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) والبنود (أ، ب، ج) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2016 مثبتًا بقيمته فى ذات التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 – شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 52 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية للأعضاء الجدد كمضاعف
لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
53 0.08
54 0.24
55 0.36
56 0.42
57 0.43
58 0.37
59 0.23

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 – (الاشتراكات):
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (4%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
(ب) (6%) من أجر الاشتراك السنوى تخصم من الحوافز أو الأرباح وفى حالة عدم تحققه تخصم من الراتب الشهرى للأعضاء كل بنسبة اشتراكه.
(ج) اشتراك سنوى من فائض النشاط لعام بحد أدنى مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه وفى حالة عدم تحققه يخصم الفرق من الأجور الشهرية للأعضاء بنسبة اشتراك كل منهم.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى