الوقائع المصرية – العدد 12 - السنة 193هـ
الأربعاء 20 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 15 يناير سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8278 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنفيذية المحلية برقم 108 لسنة 2019 بشأن طلب تشكيل اللجان التى نص عليها القانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7601 لسنة 2019 الصادر بتشكيل لجنتين بنطاق المحافظة والمنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى مذكرة اللجنة الأولى المشكلة بقرار المحافظة المشار إليه بعاليه بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح لمخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق حى العمرانية – حى الطالبية؛

قرر:

مادة 1 – دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حى العمرانية – حى الطالبية إلى (10) مناطق وفقًا للجدول رقم (1) والخريطة المرفقة على النحو الآتى:

اسم المنطقة الشوارع المحيطة بالمنطقة
المنطقة الأولى سور السكة الحديد بداية من التقائه مع كوبرى العمرانية – شارع الملك فيصل – شارع ترعة المريوطية – شارع الهرم – شارع عثمان محرم – شارع خاتم المرسلين – شارع ترعة الزمر – كوبرى العمرانية حتى التقائه مع سور السكة الحديد.
المنطقة الثانية شارع الهرم بداية من التقائه مع شارع شعبان شلبى – شارع ترعة المريوطية – شارع ترسا – شارع العدل – شارع شعبان شلبى حتى التقائه مع شارع الهرم.
المنطقة الثالثة شارع الهرم بداية من التقائه مع شارع عثمان محرم – شارع شعبان شلبى – شارع العدل – شارع ترسا – ترعة المريوطية – شارع الثلاثينى الجديد – شارع جامع كراتة – شارع على مبارك (على حشيش) – شارع عثمان محرم حتى التقائه بشارع الهرم.
المنطقة الرابعة شارع خاتم المرسلين بداية من التقائه مع شارع ترعة الزمر – عثمان محرم مستشفى الصدر – شارع ترعة الزمر حتى التقائه مع شارع خاتم المرسلين.
المنطقة الخامسة سور السكة الحديد بداية من التقائه مع الطريق الدائرى (محور المبنى) – كوبرى العمرانية – شارع ترعة الزمر – الطريق الدائرى (محور المنيب) حتى التقائه مع سور السكة الحديد.
المنطقة السادسة شارع مستشفى الصدر بداية من التقائه مع شارع ترعة الزمر – شارع عثمان محرم – الطريق الدائرى (محور المنيب) – شارع ترعة الزمر حتى التقائه بشارع مستشفى الصدر.
المنطقة السابعة شارع على مبارك (على حشيش) بداية من التقائه مع شارع عثمان محرم – شارع جامع كراتة – شارع الثلاثين الجديد – ترعة المريوطية – الطريق الدائرى (محور المنيب) – شارع عثمان محرم حتى التقائه مع شارع على مبارك (على حشيش).
المنطقة الثامنة شارع ترعة الزمر بداية من التقائه مع الطريق الدائرى (محور المنيب) – شارع أبو زارع (شارع جسر الكنيسة) – شارع مصرف الكنيسة – الطريق الدائرى (محور المنيب) حتى التقائه بشارع ترعة الزمر.
المنطقة التاسعة الطريق الدائرى (محور المنيب) بداية من التقائه مع شارع عبد الرازق غنيم – طريق ترعة المريوطية – شارع عثمان أحمد عثمان – شارع عبد الله واعر – مصرف الكنيسة – الحد الفاصل بين حوض بيبا سرجا (1)، بيبا سرجا (2) – شارع زهرة تكس – شارع عثمان أحمد عثمان – سور مدارس الأحلام (الابتدائية) و(النهضة الثانوية) وامتداده شارع العزيز بالله – شارع الشيماء – الحد الفاصل بين تقسيم شبيطة ومدرسة المناهل – شارع عباد الصالحين – عبد الرازق غنيم حتى التقائه مع الطريق الدائرى (محور المنيب).
المنطقة العاشرة مصرف الكنيسة بداية من الطريق الدائرى (محور المنيب) – شارع داير الناحية الشرقى – شارع مستجد (الفاصل بين الحدود الإدارية لمدينة الجيزة ومركز ومدينة أبو النمرس) – شارع الوحدة الصحية – الحدود الإدارية الفاصلة بين مدينة الجيزة ومركز ومدينة أبو النمرس – شارع معمل الطرشى – شارع زهرة تكس – شارع عثمان أحمد عثمان – سور مدارس الأحلام الابتدائية والنهضة الثانوية وامتداده شارع العزيز بالله – شارع الشيماء – الحد الفاصل بين تقسيم شبيطة ومدرسة المناهل – شارع عباد الصالحين – شارع عبد الرازق غنيم – الطريق الدائرى _محور المنيب) حتى التقائه مع مصرف الكنسية.

مادة 2 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى العمرانية – حى الطالبية (تجارى – إدارى – سكنى) وفقًا للجدول رقم (2) على النحو الآتى:

م اسم المنطقة قيمة سعر المتر للتصالح التجارى قيمة سعر المتر للتصالح الإدارى قيمة سعر المتر للتصالح السكنى
شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 15م شوارع أقل من 16م
1 المنطقة الأولى 600 480 385 320 260 205 240 190 155
2 المنطقة الثانية 480 385 310 280 225 180 200 160 130
3 المنطقة الثالثة 400 320 260 200 160 130 160 130 100
4 المنطقة الرابعة 600 480 385 340 190 155 200 160 130
5 المنطقة الخامسة 480 385 310 200 160 130 160 130 100
6 المنطقة السادسة 480 385 310 200 160 130 160 130 100
7 المنطقة السابعة 320 260 205 160 130 100 120 95 80
8 المنطقة الثامنة 320 260 205 160 130 100 120 95 80
9 المنطقة التاسعة 240 190 155 160 130 100 120 95 80
10 المنطقة العاشرة 320 260 205 160 130 100 120 95 80

مادة 3 – تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنية المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حى العمرانية والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وفقًا للجدول رقم (3) على النحو الآتى:

م الشارع قيمة المتر المسطح مقابل
التصالح للتجارى
قيمة المتر المسطح مقابل
التصالح الإدارى
قيمة المتر المسطح مقابل
التصالح للسكنى
1 شارع الهرم 1600 600 400
2 شارع ترس 1200 280 200
3 شارع الثلاثينى الجديد 1000 300 200
4 شارع خاتم المرسلين 1000 300 240
5 شارع مستشفى الصدر 1000 240 200
6 شارع عثمان محرم 1400 280 200
7 شارع ترعة الزمر 800 300 240
8 الطريق الدائرى 600 240 160
9 شارع الملك فيصل 1600 400 240
10 شارع العريش 2000 480 320
11 شارع عز الدين عمر من شارع الهرم حتى شارع ترس 800 320 240
12 شارع ناصر الثورة 800 400 320
13 شارع المستشفى بالكوم الأخضر – شارع سهل حمزة – شارع التعاون – شارع المطبعة – شارع الزعيم مصطفى كامل. 800 320 240

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 28/ 12/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد