الوقائع المصرية – العدد 12 - السنة 193هـ
الأربعاء 20 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 15 يناير سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8279 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية برقم 108 لسنة 2019 بشأن طلب تشكيل اللجان التى نص عليها القانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7601 لسنة 2019 الصادر بتشكيل لجنتين بنطاق المحافظة والمنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى مذكرة اللجنة الأولى المشكلة بقرار المحافظة المشار إليه بعاليه بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح بنطاق حى الهرم؛

قرر:

مادة 1 – دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حى الهرم إلى (5) مناطق وفقًا للجدول رقم (1) والخريطة المرفقة على النحو الآتى:

اسم المنطقة الشوارع المحيطة بالمنطقة
المنطقة الأولى شارع الملك فيصل بداية من التقائه مع طريق ترعة المريوطية – طريق ترعة المنصورية – الطريق الدائرى – الحدود الإدارية لمدينة الجيزة مع مدينة 6 أكتوبر – طريق الواحات – طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى – ميدان الرماية – مدخل طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى – شارع الأهرام – ترعة المريوطية حتى التقائه مع شارع الملك فيصل.
المنطقة الثانية شارع الملك فيصل بداية من التقائه مع شارع طريق كفر طهرمس – ترعة المنصورية – الطريق الدائرى – طريق كفر طهرمس حتى التقائه بشارع الملك فيصل.
المنطقة الثالثة شارع الهرم بداية من التقائه مع طريق المريوطية – شارع أبو الهول السياحى الشرقى (ترعة المنصورية) – الطريق الدائرى/ المنيب – ترعة المريوطية حتى التقائه بشارع الهرم.
المنطقة الرابعة (منشية الكبارى – كفر غطاطى) طريق المنشية بداية من التقائه مع الطريق الدائرى – شارع المأذون – (شارع محمد عبد الدايم) – شارع السعودى – طريق المريوطية - حدود الحيز العمرانى المعتمد لمدينة الجيزة طريق اللبينى (طريق جمال الدين البنا) – شارع الحاج نصر المنوفى – الطريق الدائرى – ترعة نصار – طريق مصرف كرداسة – شارع المدرسة القديم – شارع بهجت – طريق ترعة المنصورية – الطريق الدائرى حتى التقائه مع طريق المنشية.
المنطقة الخامسة المحظورة والتى ينطبق عليها فقرة رقم (6) من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 (والتى يحظر التصالح فيها) شارع الهرم بداية من طريق أبو الهول السياحى الغربى (ترعة المنصورية) – مدخل طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى – ميدان الرماية – طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى – امتداد الطريق الدائرى (محور المنيب) – شارع أبو الهول السياحى الغربى (ترعة المنصورية) حتى التقائه بشارع الهرم.

مادة 2 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى الهرم (تجارى – إدارى – سكنى) وفقًا للجدول رقم (2) على النحو الآتى:

م اسم المنطقة قيمة سعر المتر للتصالح التجارى قيمة سعر المتر للتصالح الإدارى قيمة سعر المتر للتصالح السكنى
شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 15م شوارع أقل من 16م
1 المنطقة الأولى 800 640 512 360 290 230 280 225 180
2 المنطقة الثانية 720 580 460 280 225 180 200 160 130
3 المنطقة الثالثة 600 480 385 280 225 180 200 160 130
4 المنطقة الرابعة 320 260 205 160 130 100 120 100 80
5 المنطقة الخامسة والتى ينطبق عليها فقرة رقم (6) من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 والتى يحظر التصالح بها.

مادة 3 – يتم التعامل مع الكتل المتاخمة للمنطقة الرابعة (منشأة البكارى وكفر غطاطى) فور اعتمادها من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بنفس الأسعار الواردة لها بالجدول رقم (2).
مادة 4 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنية المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حى الهرم والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وفقًا للجدول رقم (3) على النحو الآتى:

م الشارع قيمة المتر المسطح
مقابل التصالح للتجارى
قيمة المتر المسطح
مقابل التصالح الإدارى
قيمة المتر المسطح
مقابل التصالح للسكنى
ملاحظات
1 شارع كعبيش – شارع مصرف اللبينى 1000 280 200  
2 شارع المنشية – شارع كفر طهرمس 600 200 160  
3 شارع الصفا والمروة 400 160 120  
4 شارع زغلول 800 240 160  
5 شارع الهرم 1200 360 280  
6 ترعة المريوطية (الجهة الغربية) 800 280 200  
7 شارع المنصورية (الجهة الشرقية) 1000 320 240  
8 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى 800 400 320  
9 شارع الملك فيصل 1600 400 320  
10 شارع الثروة المعدنية 800 360 280  
11 شارع جاردينيا – شارع الجيش 1000 400 320  
12 شارع المجزر الآلى 600 320 240  
13 شارع عمر بن العاص 800 280 200  

مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 12/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد