الوقائع المصرية – العدد 12 - السنة 193هـ
الأربعاء 20 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 15 يناير سنة 2020م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1613 لسنة 2019
صادر بتاريخ 21/ 11/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى القرار رقم 434 لسنة 2011 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد بمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2019 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد بمدينة كفر الدوار والسابق اعتمادها بالقرار رقم 434 لسنة 2011 وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة 133 من قانون الإدارة المحلية؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة خالد بمدينة كفر الدوار المعتمد بالقرار رقم 434 لسنة 2011 وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة