الوقائع المصرية – العدد 13 - السنة 193هـ
الخميس 21 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 16 يناير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1419 لسنة 2019
بتاريخ 14/ 11/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 215 لسنة 1982 بتسجيل صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة الخاص بالعاملين بالهيئات والشركات التابعة له برقم (210)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 20 لسنة 1991 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 15/ 4/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 15/ 4/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 29/ 10/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 11/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (10/ أولاً/ 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) وعنوان البند (أولاً) من المادة (11) وجدول الاستردادات الوارد بالمادة (13) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) والمادة (16/ 1/ ثالثًا) من الباب الرابع (النظام المالى للصندوق ومصادر تمويله)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 10 – أحكام خاصة بالعضوية:
أولاً – تاريخ الانضمام:
مع عدم الإخلال بشروط العضوية الواجب توافرها فى العضو لقبول انضمامه والمقررة بهذه اللائحة فإن تاريخ انضمام العضو للصندوق يحتسب على النحو التالى:
3 – الحد الأقصى لسن الانضمام:
( أ ) العاملون بالشركات: 35 سنة.
(ب) العاملون بالوزارة: 30 سنة.
(ج) العاملون بالهيئات: 37 سنة.
ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم انضمام وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام لكل جنيه من
أجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام
الوزارة الشركات الهيئات
31 0.86 00 00
32 1.86 00 00
33 2.92 00 00
34 4.02 00 00
35 5.17 00 00
36 6.38 1.12 00
37 7.65 2.89 00
38 8.97 4.72 1.24
39 10.36 6.59 2.83
40 11.81 8.51 4.50
41 13.33 10.49 6.25
42 14.91 12.51 8.07
43 16.56 14.58 9.97
44 18.29 16.71 11.96
45 20.09 18.89 14.03
46 21.97 21.13 16.20
47 23.93 23.42 18.46
48 25.97 25.77 20.82
49 28.11 28.17 23.28
50 30.35 30.65 25.85
51 32.69 33.18 28.55
52 35.14 35.79 31.37
53 37.71 38.48 34.33
54 40.40 41.24 37.43
55 43.24 44.09 40.69
56 46.22 47.04 44.13
57 49.37 50.10 47.76
58 52.71 53.26 51.60
59 56.24 56.56 55.67

يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا التأمينية):
مادة (11):

أولا – يصرف ميزة تأمينية بواقع ستين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (12) عند انتهاء العضوية فى حالة تحقيق إحدى الحالات الآتية:
............
مادة (13):
حالات انتهاء الخدمة بسبب الإحالة للمعاش المبكر أو الاستقالة من العمل أو الفصل من الخدمة أو النقل خارج قطاع الكهرباء والطاقة أو انتهاء الخدمة بقرار سيادى:
أولاً – تكون المزايا التأمينية المستحقة له من الصندوق على النحو التالى:
جدول الاستردادات
ينسب استحقاق الميزة التأمينية الواجب صرفها فى تاريخ الخروج فى حالات المعاش المبكر أو الاستقالة من العمل أو النقل خارج القطاع:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة النسبة المستحقة من الميزة التأمينية
30 سنة 8%
31 سنة 8%
32 سنة 9%
33 سنة 10%
34 سنة 11%
35 سنة 12%
36 سنة 13%
37 سنة 14%
38 سنة 15%
39 سنة 16%
40 سنة 18%
41 سنة 19%
42 سنة 21%
43 سنة 23%
44 سنة 25%
45 سنة 27%
46 سنة 30%
47 سنة 33%
48 سنة 36%
49 سنة 39%
50 سنة 42%
51 سنة 46%
52 سنة 50%
53 سنة 55%
54 سنة 60%
55 سنة 65%
56 سنة 71%
57 سنة 77%
58 سنة 84%
59 سنة 92%

على أن يتم مراعاة الآتى:
الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال لا يقل عن الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا لهذه اللائحة حسب سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
الباب الرابع – (النظام المالى للصندوق ومصادر تمويله):
مادة (16) – الموارد المالية للصندوق:
1 – الاشتراكات وتكون على النحو التالى:
ثالثًا – بالإضافة إلى الاشتراك الشهرى المقرر بهذه اللائحة يلتزم العضو بسداد أجر أربعة أيا م من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (12) عن كل سنة مالية و يجوز سداد أجر هذين اليومين على النحو التالى:
أجر يومين من أجر اشتراك شهر يوليه من كل عام ويسدد فى موعد أقصاه شهر أغسطس.
أجر يومين من أجر اشتراك شهر يناير من كل عام ويسدد فى موعد أقصاه شهر فبراير.
مادة 2 – تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى