الوقائع المصرية – العدد 14 - السنة 193هـ
السبت 22 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 18 يناير سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2366 لسنة 2019
بشأن تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها
لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تخصص السيارات المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات وهى كالآتى:
1 - السيارة رقم (ف أ ق 321) ماركة بى إم دبليو موديل 2010 المحكم بمصادرتها فى القضية رقم 2462 لسنة 2017 جنايات الشرابية والمقيدة برقم 780 لسنة 2017 كلى شمال القاهرة.
2 – السيارة رقم (ف ر أ 983) ماركة تويوتا كورولا موديل 2012 فى القضية رقم 3320 لسنة 2017 جنايات الأميرية والمقيدة برقم 1249 لسنة 2017 كلى غرب القاهرة.
3 – السيارة رقم (د ن ص 7652) ماركة تويوتا لاند كرورزر موديل 2008 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 7181 لسنة 2013 جنايات ثان أكتوبر والمقيدة برقم 3453 لسنة 2013 كلى.
4 – السيارة رقم (ن س ط 762) ماركة ميتسوبيشى لانسر موديل 2016 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 7773 لسنة 2017 جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 1435 لسنة 2017 مسلسل نيابات 6 أكتوبر.
5 – السيارة رقم (ر ق ط 8532) ماركة هيونداى سوناتا موديل 2010 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 7181 لسنة 2013 جنايات ثانى أكتوبر والمقيدة برقم 3453 لسنة 2013 كلى.
6 – السيارة رقم 638 تجارى غربية ماركة كيا سيراتو موديل 2012 المحكم بمصادرتها فى القضية رقم 3320 لسنة2017 جنايات الأميرية والمقيدة برقم 1249 لسنة 2017 كلى غرب القاهرة.
7 – السيارة رقم (ج هـ ط 624) ماركة تويوتا كورولا موديل 2010 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 4765 لسنة 2017 جنايات الأميرية والمقيدة برقم 2493 لسنة 2017 كلى غرب القاهرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 22/ 12/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق