الوقائع المصرية – العدد 14 - السنة 193هـ
السبت 22 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 18 يناير سنة 2020م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 328 لسنة 2019
بتاريخ 5/ 12/ 2019

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2044 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة اتحاد القومى الابتدائية للبندين بالرقم التعريفى (0104124) بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد القومى الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (0104124) بمحافظة القاهرة؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد القومى الابتدائية بالرقم التعريفى (0104124)، والكائن بالعقار رقم (34) – شارع الباشا – قسم شبرا – بمحافظة القاهرة، بمحافظة قدرها 903.30م2 طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى