الوقائع المصرية – العدد 15 - السنة 193هـ
الأحد 24 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 19 يناير سنة 2020م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1323 لسنة 2019
صادر بتاريخ 19/ 12/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 671 لسنة 2017 الخاص بشروط شهر الهيئة الرياضية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1001 لسنة 2019 بتعيين المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى الطلب المقدم لإشهار الاتحاد المصرى للكابادى؛
وعلى اجتماع الجمعية التأسيسية للاتحاد؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية؛
وعلى ما عرضه السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يشهر الاتحاد المصرى للكابادى اتحاد رياضى وذلك لاستيفاء شروط الإشهار طبقًا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه، وينشر بالوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
د/ أشرف صبحى