الوقائع المصرية – العدد 15 - السنة 193هـ
الأحد 24 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 19 يناير سنة 2020م

وزارة النقل
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
قرار رقم 522 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 8/ 12/ 2019
بشأن تحصيل مقابل خدمات صيانة الأجهزة ولتأمين بالموانئ البرية

رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 349 لسنة 1996 المعدل بالقرارين رقمى 335 لسنة 2004، 350 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة؛
وبناءً على إحاطة مجلس الوزراء بجلسته رقم (66) المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2019 بشأن قيام الهيئة بتحصيل فئات لحساب التأمين وصيانة الأجهزة بالموانئ وموافقته على أن تتولى الهيئة أعمال شئونها فى هذا الشأن؛
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 171 لسنة 2017 بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بجلسته رقم 263 لسنة 2019 المنعقدة فى 30/ 7/ 2018 بالمذكرة رقم (4) بالموافقة على تحصيل الفئات المنصوص عليها فى هذا القرار وقيام الإدارة العامة لمصلحة أمن الموانئ بأعمال التشغيل والصيانة والإصلاح لكافة الأجهزة ومعدات تأمين الموانى؛
وعلى محضر اجتماع الهيئة والإدارة العامة لأمن الموانئ بشأن وضع آلية لتحصيل قيمة أعمال الصيانة وقطع الغيار والخامات وكذا متطلبات التأمين وفى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى هذا الاجتماع؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحصل مقابل خدمات صيانة الأجهزة والتأمين داخل الموانئ البرية والجافة طبقًا للفئات التالية:

م بيان المبلغ بالجنيه
1 شاحنات (عفش/ براد) 300
2 التربيتيك 200
3 أفراد (فحص أمتعة وحقائب) 5/ رحلة

(المادة الثانية)

يلتزم العاملون بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بتحصيل الفئات عاليه ويتم إثباتها دفتريًا وتبويبها وفقًا للاتفاق الموقع بين الهيئة والإدارة العامة لأمن الموانئ وإيداعها يوميًا بالحساب الخاص بذلك.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
لواء أ. ح/ عمرو محمد إسماعيل