الوقائع المصرية – العدد 15 - السنة 193هـ
الأحد 24 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 19 يناير سنة 2020م

محافظة الفيوم
قرار رقم 441 لسنة 2019

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن لجان التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أواضعها ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 186 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة على مستوى كل مركز ومدينة لفحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع؛
وعلى مذكرة وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد والمعتمدة منا بتاريخ 17/ 12/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - اعتماد مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أساس قيمة سعر المتر فى كل مركز ومدينة بدائرة المحافظة لكل استخدام (سكنى – صناعى – إدارى – تجارى – أخرى) والذى تم إعداده بمعرفة اللجان المشكلة بالقرار رقم 186 لسنة 2019 حسب الكشوف المعتمدة والمرفقة لكل مركز ومدينة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 21/ 12/ 2019

محافظ الفيوم
د/ أحمد الأنصارى