الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 83 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛

قرر:
(المادة الأولى)

"يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتى:
تشكل لجنة وزارية، لوضع برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وتوسيع قاعدة الملكية، والإشراف على تنفيذه من كل من:
وزير البترول والثروة المعدنية.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير المالية، ويكون مقررًا للجنة.
وزير قطاع الأعمال العام.
وزير التجارة والصناعة.
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويجوز للجنة دعوة الوزارة المعنيين أو الممثلين القانونيين للجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم فى الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ
        (الموافق 14 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى