الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون
11 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 6 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 38 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السادة:
محافظ البنك المركزى.
وزى السياحة والآثار.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزيرة التعاون الدولى.
وزير المالية.
وزير التنمية المحلية.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزيرة التجارة والصناعة.
رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المدير التنفيذى لصندوق مصر.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضوًا ومقررًا).
وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى بالاختصاصات الآتية:
1 - العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقابات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.
2 - وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.
3 – وضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر.
4 – متابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
5 – التنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر.
6 – وضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر.
7 – القيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.

(المادة الثالثة)

يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار منه، ويقترح مقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد انعقادها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1441هـ
                (الموافق 6 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى