الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون
11 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 6 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 43 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى، وتشمل طاعاته على النحو التالى:
1 - القطاع من طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعى الصحراوى إلى طريق بلبيس (نطاق محافظة الشرقية).
2 – القطاع من طرق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى إلى طريق بلبيس (نطاق محافظتى الشرقية والقليوبية).
3 – القطاع من طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى/ طريق السويس (نطاق محافظة القاهرة).
4 – القطاع من طريق السخنة إلى الأوتوستراد (نطاق محافظة القاهرة).
5 – القطاع من الأتوستراد حتى مدينة 6 أكتوبر (نطاق محافظتى القاهرة والجيزة).

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 6 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى